البعريني: نسعى إلى انطلاقة العمل في البلاد ونجاح العهد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كشف النائب وليد البعريني في حديث اذاعي عن تنسيق بين تكتل "الاعتدال الوطني" والنواب السنة لعقد اجتماع قريب وحسم الموقف تجاه حجب الثقة عن الحكومة الجديدة من عدمه".
وأشار إلى أن "الموقف النهائي في انتظار البيان الوزاري"، معددا البنود التي سترسم مسار قرار التكتل من الثقة ومنها "اعتماد اللامركزية الموسعة والتعيينات وسائر الخدمات لتوفير انتظام عمل المؤسسات".
وردا على سؤال عن التواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام بعد التشكيل، اكد ان "التواصل محجوب لكن "العتب على قدر المحبة والمسألة ليست شخصية لأننا نكن الاحترام لشخص الرئيس نواف سلام والتكتل يسعى الى انطلاقة العمل في البلاد ونجاح العهد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أجر مضاعف بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال بعد موافقة الحكومة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
أجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسميةونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
قانون الخدمة المدنيةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.