3 قرارات مهمة لرئيس الوزراء بالجريدة الرسمية.. أبرزها تخصيص أراض للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4370 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطع أراض للمنفعة العامة، وذلك في العدد رقم 7 في 13 فبراير 2025.
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولةوجاء في المادة الأولى من القرار، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600 متر مربع ضمن القطعة رقم (25) بحوض القريعي نمرة (6) بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لإقامة لوحة توزيع كهرباء.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تبقى القطعة المذكورة بالمادة الأولى مخصصة للغرض المشار إليه، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلى ملك محافظة الدقهلية دون حاجة إلى أي إجراء.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المنفعة العامةكما جاء في المادة الأولى من القرار رقم 4540 لسنة 2024، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سامي فتحي الإعدادية للبنين، وفنائها، الكائنين بالعقارين رقمی 6 مدن بشارع المولد، و 14 مدن بشارع على بن أبي طالب، مدينة بلبيس محافظة الشرقية، بمساحة إجمالية مقدارها (20 ألفا و747 مترا مربعا) بعد الارتداد.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار والفناء المشار إليهما في المادة السابقة، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
كما جاء في المادة الأولى من القرار يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الحزاوي الابتدائية، الكائن بالملك (9) شارع عمرو بن العاص، بندر دمياط - مرکز دمياط - محافظة دمياط، بمساحة مقدارها 259.2 متر مربع بعد الارتداد.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الجريدة الرسمية المنفعة العامة توزيع الكهرباء رئيس مجلس الوزراء عمرو بن العاص قطعة أرض محافظة الدقهلية محافظة الشرقية وجاء فی المادة المادة الأولى من القرار
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف
بعد تلقي الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عددا من الشكاوي بمحافظة القاهرة بشأن وجود عقارات مخالفة يتم بناءها حالياً ، مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر، نستعرض خلال التقرير الآتي عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة لأعمال البناء المخالفة .
فرض قانون البناء عقوبات لكل من يمتنع فيه عن تنفيذ قرار إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.
نصت المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
و يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.