الضرائب تحذر: عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرضك للمساءلة القانونية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل ، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش ، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة ، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية ، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ ، مضيفا أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة ، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .
وأشار الدكتور " فايز الضباعني " أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، وهي نسبة حكمية ، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5%وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح ، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا اليه 2%.
وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه ، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي ، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه ، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.