((عدن الغد))خاص.
كتب//توفيق وائل السعيدي
حَتَّى بَدأتُ سَطْرَاً اگتَفَيْــتُ بـ قول
اللهُمَّ عزّاً اللهُمَّ نَصْراً
ثُمَّ رَأيتُ القَلَــم مُتَرَنّحاً عُقِرَ سُكْراً،
ومُتَمْتِماً يَتَقَيّأ خَبَراً
قلت صَمْتاً عُقرْتَ خَمْراً، فلا تُفشي
سِرّا، أگْتُم خيراً ام شَرّاً
قال التاريخُ يَسْتَــقي حِبْرَاً لا خَمْـراً
ولا يَكْتم للخَبَرِ سِرَّاً
وضَرَبَ لَنا في العَقْر مَثَلا، لَمْ يخْطُرَ
على احد لا جِنِيَّاً ولا بَشَرَاً
إنَّ معَ الحرْبِ عُسْرَاً، لا طَاقَةَ لنَا في
غَرْغَرةٍ ولا النفس لها قَبْرَا
أوَقَتَلت بَكراً كُلَـيْبَاً لـ سرَاب" ام كانَ
ثأر الجسّاس خُبثا ومكْراً
ومنْ علـى شَاكِلةِ بَسِــوس تَمِيـــــم
تُمْطَرُ رَجِيْعُ اللّعنَات مَطَراً
لا إثْمَ على مَنْ سَدَّد ورَمَى، بَل علَى
مَنْ ألقى السَّمْع حَمَلَ وِزْرَاً
وإنّگ لَن تَجِد حَـرْبا لَيْسَت النَّـــاقَة
الكَيْكَذُوْب لهَا سَبباً أو عُذْرَاً
أَلَيْسَ رُمَاة اليّوم برمح البَارِحَـةِ مَنْ
عَقَروا لنا النُوق عَقراً
مَاذا لَوْ دُفِنَ العَاقِـر والمَعْقُـور، ولا
نَبَشَت البُسُس سِتْرَاً
إِلى متَى نُهْمِل الأبْسَـاس، إِلى متَى
يُمْهِلُنا الله صَبراً
وآخر القول مَثَل أوَله، لله المُرْتَجى
ولله الرُّجْعَى ولله شُكْرَاً
وصلِّ علـى مَن صّلى الله ومَلائـكَتْه
عَلَيهِ، صَلاةً بها عَشْراً
وقُل بِسْمِگ اللهُــمَّ الأعْظَــمُ عَجّل
لنا الفَرَج وللكَسْر جَبْرَاً
فلا يُستَهانُ الدُّعَاءُ، وأسْوَارُ كِسْـرَى
بـ الله أكْبَر" كُسِرَتْ كَسْرَاً
ومَا تَـدْري لَعَلَّ الله فـي مُصِيْـبَتُگ
يُحْدِثُ التّوفِيقَ لگ أمْرَاً
ومثْل مَا قَال الحَبِيْبُ إِنَّ .
النَّصْرُ مَعَ الصَّبرِ والفَرَجُ مَعَ الكَرْبِ
وإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرَاً
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حكم تعليق الزينة والفوانيس في شهر رمضان
قالت دار الإفتاء المصرية إن تعليق الزينة والفوانيس فرحًا بقدوم شهر رمضان مباح من حيث الأصل، بل قد يكون مندوبًا متى تعلَّقت به نية صالحة، إلَّا أن يتعلق بتعليقها أمر محرَّم، كأن يكون بها إسراف أو إضرار واعتداء على حق الغير، ولا يستقيم وصف هذ الفعل بالبدعة لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله؛ إذ ترك الفعل لا يستلزم منه عدم الجواز.
إظهار الفرح والسرور بقدوم شهر رمضان
وأوضحت الإفتاء أن المقرر في الشرع أنَّ الفرح مطلوبٌ عند حلول النعم، ومن تلك النعم قدوم مواسم الطاعات؛ كالصيام والحج وسائر العبادات؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 58].
وقد كان السلف يفرحون بقدوم شهر رمضان ويحمدون الله على بلوغه؛ قال معلى بن الفضل: "كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم"؛ كما في "لطائف المعارف" لابن رجب (ص: 348، ط. دار ابن خزيمة).
قال الإمام ابن رجب الحنبلي في "لطائف المعارف" (ص: 349): [بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه ويدل عليه: حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم، ثم مات الثالث على فراشه بعدهما فَرُئِي في المنام سابقًا لهما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه! فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد ممَّا بين السماء والأرض» خرجه الإمام أحمد وغيره] اهـ.
حكم تعليق الزينة والفوانيس في رمضان
ويحتفل المسلم بقدوم الشهر المبارك قرنًا بعد قرن وجيلًا بعد جيل بإشعال أنوار الشموع والقناديل فرحًا باستقباله؛ يقول الرحالة ابن جبير في "رحلته" (ص: 122، ط. دار صادر): [ووقع الاحتفال في المسجد الحرام لهذا الشهر المبارك، وحَقُّ ذلك من تجديد الحُصُر وتكثير الشمع والمشاعيل وغير ذلك من الآلات حتى تلألأ الحرم نورًا وسطع ضياءً] اهـ.
وممَّا درج عليه المصريون منذ زمن بعيد استقبالهم شهر رمضان الكريم بتعليق الزينة والفوانيس كلونٍ من ألوان إظهار الفرح والسرور؛ استبشارًا بفضل الله فيه؛ من نزول الرحمات، وإفاضة النفحات، وتوسيع الأرزاق، وفتح أبواب الجنان، وغلِّ أبواب النيران، وتصفيد المردة من الجان، فهو أعمُّ الشهور خيرًا وأكثرها فضلًا وأوسعها أجرًا.
وقد تقرَّر أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة وأنَّه لا يحرم إلَّا ما دلَّ الشرع الشريف على تحريمه؛ قال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم] اهـ.
ويدل لهذا الأصل: ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا: «مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا»، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: 64] أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"؛ قال الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/ 429، ط. دار ابن الجوزي): [أخبر النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنَّ كل ما سَكَتَ عن إيجابه أو تحريمه فهو عَفْوٌ عَفَا عنه لعباده، يباح إباحة العفو؛ فلا يجوزُ تحريمه ولا إيجابُه] اهـ.