«الإدارة العربية»: فجوة تكنولوجية للموظفين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دبي: «وام»
أعلنت حلا حتاملة، مديرة البحوث والسياسات في «GovCampus»، إطلاق تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية لعام 2025 الذي سلط الضوء على عدد من المحاور الهامة التي تؤثر على العمل الحكومي في الوطن العربي.
وقالت: إن من أبرز النقاط التي تم التركيز عليها في التقرير، موضوع تدريب الموظفين الحكوميين، حيث أظهر التقرير وجود فجوة كبيرة في ما يخص مهارات التكنولوجيا بين الموظفين الحكوميين في الدول العربية.
وذكرت حتاملة، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، أن التقرير كشف أن 74% من الموظفين الحكوميين في العالم العربي يعانون من نقص في استخدام تقنيات متقدمة مثل الحوسبة الكمومية وهي تقنية حديثة جداً لا تزال في مراحلها الأولى على مستوى العالم، مؤكدة أهمية التدريب المستمر لمواكبة التغيرات التكنولوجية خاصة في ظل ظهور مصطلحات جديدة في العالم الرقمي، وكذلك ضرورة التمييز بين هذه المصطلحات والتطبيقات الفعلية لهذه التقنيات في العمل الحكومي.
وأضافت: إن التقرير أظهر تبايناً كبيراً بين الأجيال من حيث استعداد الموظفين الحكوميين لاستخدام التقنيات الحديثة، إذ أن الشباب في معظم الدول العربية يبدون استعداداً أكبر للقبول بالتكنولوجيا والعمل بها مقارنة بالموظفين الأكبر سناً.
كما بيَّن التقرير أن الموظفين الأكبر سناً يواجهون صعوبة أكبر في التكيف مع هذه التقنيات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الموظفین الحکومیین
إقرأ أيضاً:
زيادة الإجازة الاعتيادية 15 يومًا لفئتين من الموظفين بالقانون.. تعرف عليهما
حدد قانون الخدمة المدنية زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لفئتين من الموظفين.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.