وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

ونصت المادة السابعة على أنه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة التى مضى على التصرف فيها خمس سنوات.

وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لتسوية المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع.

وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب ضريبة الأرباح الرأسمالية الحوافز والتيسيرات الضريبية المزيد على التصرف

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي

وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • ترامب والجدلية الرأسمالية
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • رئاسة جامعة لحج تناشد اللواء الزُبيدي التدخل لوقف التصرف غير القانوني في أراضيها
  • تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
  • ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل