اليوم 24:
2025-04-15@00:05:40 GMT

قانون الإضراب في المحكمة الدستورية

تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT

إن أحد المظاهر البارزة للتطور الدستوري والديمقراطي التي شهدته بلادنا خلال العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس هو توطيد دولة المؤسسات، التي تشتغل في ظل الدستور، والتي يرعى عملها جلالة الملك باعتباره حكما أسمى بينها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، ولاسيما الباب الثالث منها، ولنا في حالة القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، نموذج بارز لهذا البنيان الدستوري المتين، وهو دليل أيضا على حيوية الحياة الديمقراطية في بلادنا.


لقد نص الدستور المغربي على وجوب إصدار عدة قوانين تنظيمية، صدرت جميعها باستثناء قانونين تنظيميين، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى قانون الإضراب، بالقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية الذي يوجد في مسطرة ترتيب الأثر على قرار المحكمة الدستورية التي صرحت في قرارها الثاني حوله بأن الإجراءات المتبعة لإقراره غير مطابقة للدستور، ويتعين التأكيد ها هنا على أن فهما عميقا للوثيقة الدستورية يستوجب وجوبا قراءة صبورة لقرارات المحكمة الدستورية، ولا سيما ذات الصلة بفحص دستورية القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان.
ولعل المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ولايزال، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.
برزت قضايا دستورية وقانونية خلال مسار مناقشة هذا القانون التظيمي، لا شك أن قرار المحكمة المنتظر سوف يساهم في فهمها، وأخص بالذكر ما يتعلق بالديباجة، التي لئن كانت الصيغة النهائية من القانون لم تتضمنها، إلا أن المادة الأولى منه هي عمليا ديباجة النص، بما تضمنته من إطار مرجعي وإحالات مهمة، هذا ناهيك عن الآجال المرتبطة بتعديلات الحكومة المقدمة على مشاريع القوانين أثناء دراستها باللجان البرلمانية الدائمة، وغيرها من المواضيع التي تضمنتها التقارير المنشورة للجان البرلمانية التي تولت دراسة هذا القانون التنظيمي.
للقضاء الدستوري المغربي تاريخ طويل منذ مرحلة الغرفة الدستورية، ومرورا بحقبة المجلس الدستوري وصولا إلى المحكمة الدستورية، وعلى الرغم من قلة اللجوء إليها، كما أكد على ذلك رئيسها قبل أيام في درس أكاديمي، إلا أن قراراتها والاجتهادات التي راكمتها تؤكد حرصها الدائم على علو الدستور وفرض التمسك بأحكامه.
الآن، وبعد موافقة مجلس النواب في قراءة ثانية على هذا القانون التنظيمي، على جميع الأطراف سواء المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بمضامينه أن تنتظر كلمة القضاء الدستوري، وعلى خلاف ما حاول البعض تصويره، فإن موافقة البرلمان على هذا القانون لا تشكل نهاية التاريخ، ذلك أنه ورغم أننا إيزاء قانون تنظيمي أوجب الدستور مسطرة خاصة لوضعه وإقراره، إلا أنه ليس هناك ما يحول دون تعديله أو مراجعة بعض مضامينه إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك، فأعضاء مجلسي البرلمان يملكون حق التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية، وليس هناك ما يحول دون ذلك.
ستتولى إذن المحكمة الدستورية، التي لا تقبل قراراتها أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية النظر في مطابقة هذا القانون التنظيمي للدستور، ولا شك أن قرارها المنتظر سيكون محط نقاش وتحليل وقراءات من لدن الفقه الدستوري، الذي عودنا على التفاعل مع اجتهادات القضاء الدستوري، وهو ما سيشكل إغناء وإثراء للحوار الدستوري والقانوني في بلادنا.
بيد أن فحص مطابقة القوانين التنظيمية للدستور ليس عملية مغلقة وممتدة في الزمن، لأن القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية منح عدة أطراف بموجب المادة 25 منه، حق الإدلاء للمحكمة الدستورية بما قد يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها، ومن بين تلك الأطراف أعضاء مجلسي البرلمان، هذا علاوة على أن المحكمة مقيدة بأجل الثلاثين يوما من تاريخ إحالة القوانين التنظيمية عليها.
الحكومة والبرلمان مارسا اختصاصاتهما الدستورية، ونجحا معا في إخراج قانون تنظيمي ظل الجميع ينتظر صدوره منذ أن نص عليه دستور 1962، وهذا لوحده يعد إنجازا تاريخيا، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدما رأيين مهمين حول القانون بطلب من البرلمان، والإعلام واكب مسار دراسة المشروع، والنقابات عبرت عن آرائها بكل حرية، ولعمري إن هذه هي مقومات الديمقراطية المواطنة التي يحق لنا أن نفاخر بها الأمم.
ولأن الدستور الذي حظي بإجماع الأمة بكل مكوناتها أوكل كلمة الفصل إلى المحكمة الدستورية، وفي انتظار قرارها، هناك حاجة ماسة للإسراع بإخراج نصوص قانونية لا تقل أهمية عن قانون الإضراب وفي مقدمتها قانون النقابات، وفق ما نصت عليه أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن من الدستور.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة القانون التنظیمی هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
  • المحكمة الدستورية تُقر بحق المُطلّق في استرداد الشقة عند بلوغ الأبناء 15 عامًا
  • خالد حنفي: القانون 2018 ألزم المنشآت بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة
  • نص حكم المحكمة الدستورية بتحديد موعد لانتهاء مدة الاحتفاظ بمسكن الحضانة للأطفال
  • المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
  • المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي