«الإفتاء» توضح حكم صيام النصف من شعبان يوم الجمعة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم صيام يوم الجمعة إذا وافق النصف من شعبان، حيث يرغب البعض في صيام هذا اليوم دون معرفة حكمه الشرعي، وهو ما أوضحته «الإفتاء» تيسيرًا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام دينهم.
حكم صيام النصف من شعبان يوم الجمعةوقالت «الإفتاء»، في توضيحها حكم صيام النصف من شعبان يوم الجمعة، إنه يكره صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا.
وأضافت دار الإفتاء في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» موضحة حكم صيام النصف من شعبان يوم الجمعة، أنه يمكن ذلك إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيام النصف من شعبان النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم إجهاض الجنين في الشهر السادس بناء على تقرير طبي.. الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز إسقاط الجنين في هذه حالة إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه، ويحرم الإجهاض قطعًا.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن إجهاض الجنين بعد تلك المدة يعد قتلاً متعمدًا للنفس، مستشهدة بما حرمه الله في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].
وتابعت الإفتاء، أنه أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض:
فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية.وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية.وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.وأوضحت الإفتاء أن الراجح والمختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاض مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
واختتمت بالتأكيد على أن ما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا.
حكم صيام الحامل في رمضانوقالت رشا كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحامل في نهار رمضان إما أن تكون قوية وتطيق الصيام ولا تخشى على نفسها أو جنينها من الصيام فيجب عليها الصوم.
وأشارت في تصريحات سابقة لها، إلى أن الحامل لو كانت لا تطيق الصيام أو خافت على نفسها أو جنينها من الصيام فعليها الرجوع إلى الطبيب فإن أكد الطبيب أن هناك ضررا من الصيام على نفسها أو جنينها ففي هذه الحالة ليس عليها صيام بل يجب عليها الفطر، وعليها القضاء.
واستشهدت رشا كمال، بقوله تعالى "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".
كفارة إفطار الحامل في رمضانوقال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط، لافتا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرض مؤقت وسيزول وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.
وأضاف “عويضة”، ردا على سائلة تقول: " أفطرت رمضان بسبب الحمل، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام"؟. قائلا: "لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونان لفترة مؤقتة ثم تضعي حملك وتنتهي فترة الرضاعة، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوع وشفاه الله فيجب عليه أن يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان.
وتابع عويضة: أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفائه أي أنه مستمر معه لسنوات أو طوال حياته، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعا.