قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير، بجلسة 8 مارس.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

وتنص المادة "174" من القانون المدنى على أن:

(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيه.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا القانون المدنى

إقرأ أيضاً:

الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وفي انتظار إقراره نهائيا.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيقمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

انقضاء الدعوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى

الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،

١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

انقضاء الدعوى الجنائية

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

مقالات مشابهة

  • الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج.. بعد قليل
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • 11 مايو.. نظر دعوى تُطالب بإلغاء ترخيص قناة تنشر الفكر المتشدد
  • مجلس الدولة يحدد 11 مايو لنظر دعوى تطالب بإلغاء ترخيص فضائية “الرحمة”
  • اعرف قيمة التعويض المالى فى قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • 19 أبريل.. مجلس الدولة ينظر دعوى لفتح البارات والملاهي والسماح ببيع الخمور في رمضان