قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير، بجلسة 8 مارس.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

وتنص المادة "174" من القانون المدنى على أن:

(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيه.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا القانون المدنى

إقرأ أيضاً:

نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لهذا السبب.. غدًا

تستكمل هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري غدًا الأحد 13 أبريل 2025، نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية.

محاكمة المتهمين بقتـ ل شاب بدافع سرقة بيته بالشيخ زايد.. الأربعاءموعد الحكم في استئناف كروان مشاكل على حبسه 4 أشهر لهذا السبب

حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.

وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.

كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لـ محمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.

اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.

وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.

وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.

مقالات مشابهة

  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
  • اليوم.. نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة"
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • بعد قليل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وشروط طرد المستأجر
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
  • نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لهذا السبب.. غدًا