يا واخد قوتي يا ناوي على موتي.. قصة جامع قمامة دفع حياته ثمن الكانزات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
جريمة مأساوية شهدتها منطقة بولاق الدكرور في الجيزة، حيث لفظ جامع قمامة أنفاسه الأخيرة على يد زميله بسبب خلافات بينهم على أولوية جمع البلاستيك والكانزات في منطقة بولاق الدكرور، وقامت أجهزة أمن الجيزة بإلقاء القبض عليه.
تفاصيل جريمة بولاق الدكرور شهدت تفاصيل مثيرة، حيث تبين أن المتهم والمجني عليه يعملان في جمع القمامة، وأنه على إثر خلافات بينهم على أولوية جمع البلاستيك والكانزات قام المتهم بتسديد عدة طعنات بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.
أدلى المتهم بقتل صديقه وسط الشارع بسبب أولوية جمع القمامة باعترافات تفصيلية لجريمته، مشيرا إلى أن السلاح أصاب صديقه المجني عليه دون قصد منه أثناء التلويح له بالسلاح لتهديده.
وقال المتهم: “والله ما كنت اقصد ولا عايز أقتله ده صاحبي وبنشتغل سوا”، مشيرا الى ان مشاجرة نشبت بينه وبين المجنى عليه بسبب الأولوية على جمع القمامة، فقام على أثرها بالدفاع عن نفسه بعدما حاول المجني عليه التعدي عليه.
وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.
تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات بأحد الشوارع بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبيّن أن الجثة لشاب يدعى "عبدالرحمن محمد" 23 عامًا، يعمل جامع قمامة، ومصاب بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في الحال.
وبعمل التحريات تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، ويدعى"عبدالرحمن.ب" 27 عامًا، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية حول أولوية جمع القمامة في المنطقة، تطورت إلى مشاجرة استل خلالها المتهم سلاحًا أبيض وسدد طعنة نافذة للضحية، ليسقط غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة بولاق الدكرور بولاق جامع قمامة جريمة بولاق الدكرور المزيد جمع القمامة جامع قمامة أولویة جمع
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.
وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ورفض المجلس طلبات من بعض النواب بحذف هذه المادة أو تعديلها، حيث طالب النائب عاطف المغاورى، بحذف المادة لأن فلسفة القانون في كل المواد أكدت على التقليل من الأحكام الغيابية لأن الحكم الغيابي لم يصدر في مواجهة المتهم، ورأى حذف الثلاثة مواد لأنه لا يجوز إصدار أحكام في غياب المتهم، بحسب قوله.
واقترح النائب أحمد حمدي خطاب حذف المادتين 368 و369 من مشروع القانون، معترضا على النص على حرمان المتهم الصادر بحقه حكما غيابيا من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وقال النائب محمد عبد العليم داود، إنه يطلب حذف المادة لأنها ضد حقوق المتهم، والتصرف في أموال المتهم الغائب.
وقالت النائبة سحر بشير: هذه المادة غير دستورية لأن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة وأنه لا عقوبة إلا بنص، كما أن الحكم مؤقت وليس نهائي.
بينما قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن التعديل المقترح منها أن تتحول المادة من حكم وجوبي إلى جوازي، مشيرة إلى أن التشريعات الحديثة لا تعترف بتلقائية تطبيق القانون وأصبحت تحد من فكر المشرع وألا يجور على السلطة التقديرية للقاضي، وأنه هذه المادة تجور على حق الدفاع.
وعقب المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون: هذه المادة توفق بين الاعتبارات المختلفة، غاية الحكم الجنائي تحقيق العدالة الجنائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون، عقوبات مؤقتة بمجرد أن يسلم نفسه تنتهي هذه الإجراءات، وفكرة أن النص يوجد قيد على المتهم ليتقدم من تلقاء نفسه للمحكمة حتى تجرى محاكمته مع ضمانات حق الدفاع، وإجراء محاكمته بشكل عادل، وضمان حق المجتمع.
ووافق المجلس على المادة 369 والتي تنص على أن: تنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً -وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
كما وافق المجلس على المادة 370، وتنص على أن "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها".
وجاء نص المادة 371 بعد موافقة المجلس كالتالي: يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها. وتنتهي الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
وتنص المادة 372 كما وافق عليها المجلس، كالتالي: لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.