تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية، ورؤساء النيابة أعضاءها، حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة.
وأثنى على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة، التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجمركية المحامي العام الأول النائب العام المحامي العام طفرة غير مسبوقة نسب الإنجاز مهام عملهم مهام عمله

إقرأ أيضاً:

النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

أقر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.

وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.

اقرأ أيضاًالمملكة“الدعم والإسناد” بقوات التحالف المشتركة توزع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين بسقطرى اليمنية

ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • مدير الضرائب يرفض التعليق على اتهامات بنكيران باستعمال المراجعة الضريبية لـ”الإنتقام السياسي”
  • النيابة السعودية تصدر قرارا حول مخدر الشبو.. إليكم ما يحصل للشخص عند تعاطيه
  • النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
  • اتحاد كرة القدم يعين أمينا عاما ونائبا مؤقتا ومساعدين
  • القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع
  • «الكوني» يستقبل السفير الفرنسي.. مناقشة آخر مستجدات الأوضاع
  • الأفافاس يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة