استمرار حبس عاطل بتهمة سرقة مدرسة في المعادي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مدرسة فى المعادى.
حبس عاطل لترويجه المخدرات في التبين حبس متهم بترويج الحشيش في مدينة بدر
اقرأ أيضًا.. حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة خزينة محل ذهب في العمرانية
كانت النيابة طالبت رجال المباحث بقسم شرطة المعادى بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص "له معلومات جنائية"، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس فى المعادى، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" باستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة والأداة المُستخدمة فى الواقعة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس المعادي سرقة المباحث الاجهزة الامنية
إقرأ أيضاً:
سقوط عاطل تورط في سرقة بطاريات السيارات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل)بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".
اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة
وتبين أن بحوزته (3 بطارية سيارة – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (3وقائع سرقة بذات الأسلوب وكذا سرقة هواتف محمولة بأسلوب المغافلة) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
إخفاء القطع الأثرية
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.