«الوطنية للصحافة» تعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين المحالين للمعاش
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 30 يناير 2025، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 16 فبراير 2025.
وأوضح "الشوربجي" أنه سيتم تحويل المكافأة إلى حسابات الزملاء البريدية أو البنكية، تيسيرًا لإجراءات الصرف وضمان وصول المستحقات في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على دعم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وضمان حقوق الزملاء المحالين للمعاش، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في خدمة الصحافة الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية مكافأة نهاية الخدمة المزيد
إقرأ أيضاً:
أجر مضاعف.. موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال 2025
موعد إجازة شم النسيم وموعد إجازة عيد تحرير سيناء وموعد إجازة عيد العمال 2025 حسمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قرّر أن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا -بحسب بيان- بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الجهات نفسها، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا أن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الجهات المشار إليها، بمناسبة عيد العمال.
أجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسميةالمادة 52 من قانون العمل، نصّت على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة -بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم- مثلي هذا الأجر.
ووفقًا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرًا مضاعفًا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية، وفي حال عدم تعويضه ماليًّا، يتم منحه إجازة عوضًا عنها.
وتنطبق القاعدة نفسها على الأعياد الدينية لغير المسلمين، إذ تُحدد الإجازات بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء.
تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
طبقًا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية، مدتها خمسة وأربعين يومًا، من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
للسلطة المختصة أن تقرّر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا، لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية، أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.