حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون قانون العقوبات جرائم السب والقذف السب طريق النشر من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

الحكم في دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الحكم في الدعوى رقم 58 لسنة 34 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، الخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، غدًا السبت.

6 ملايين جنيه.. التحفظ على أموال المتهمين بالاتجار في العملةماكناش نقصد.. الألعاب النارية تتسبب في تفحم محل بويات بأكتوبر

وتضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30%، طبقا للسعة اللترية للسيارة.

مقالات مشابهة

  • 10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • بعد قليل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وشروط طرد المستأجر
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًا
  • الحكم في دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.. غدًا
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية نسب الرسوم القضائية على الدعاوى
  • 3 عقوبات مشددة تواجه المتهمين في واقعة التعدي على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بالسلام
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل