عاجل.. النيابة تفرج عن عصام صاصا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة الإفراج عن مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد تقديم المستندات التي تفيد تسديده 5 غرامات مالية، وانتهاء مدة عقوبته في واقعة الدهس والمخدرات.
وقال مصدر قانوني إن "قوات الأمن رحلت مطرب المهرجانات الشهير من محبسه إلى محكمة جنايات الجيزة لعرضه على النيابة العامة للتأكد إذا ما كان مطلوبا على ذمه قضايا أخرى".
وتابع المصدر، أنه تم الكشف الجنائي عليه، وتبين أنه صادر 5 قضايا غرامات ضد عصام صاصا، غرامتان تتعلق بالمصنفات و3 غرامات كهرباء، وتم سداد جميع الغرامات.
وأوضح المصدر أن القوات رحلت عصام صاصا إلى مركز الإصلاح بالكيلو 10.5، في انتظار قرار النيابة العامة بالجيزة لإخلاء سبيله نهائيا إذا لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
اقرأ أيضاً26 فبراير.. الحكم في استئناف عمرو دياب على تغريمه 200 جنيه
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ابن سفير مصري سابق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطالبية الأمن عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.