سفاح المعمورة.. لماذا أنهى محامي الإسكندرية حياة سيدتين وسر التابوت؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
جددت غرفة المشورة بمحكمة الإسكندرية حبس المحامي سفاح المعمورة 15 يوما بتهمة قتل سيدتين ودفنهما داخل شقة بمنطقة المعمورة
سفاح المعمورةتبين من التحقيقات والتحريات أن محامي الإسكندرية الذي اطلق عليه سفاح المعمورة دفن في شقته المستأجرة سيدتين أحداهما زوجته عرفيا والثانية موكلة لديه رفضت دفع اتعاب بعض القضايا التي كان المتهم ينوب عنها فيها
وتبين من التحقيقات أن محامي الإسكندرية سفاح المعمورة قتل السيدة الأولي وهى زوجته عرفيا منذ فترة داخل أحدي الشقق السكنية في الإسكندرية وأنه بعد ارتكاب الجريمة قام بتصنيع تابوت خشبي عند احد النجارين بالإسكندرية لوضع جثمانها فيه وبعد فترة ترك محامي الإسكندرية المتهم الشقة الاولي مسرح الجريمة ووضع الجثمان داخل التابوت واستأجر شقة اخري بمنطقة المعمورة وتم وضع الجثة في غرفة مغلقة داخل الشقة الجديدة المستأجرة ومنع أي شخص من دخولها نهائيا حتي اكتشف امره يوم الواقعة
وعن الجثة الثانية تبين أن المتهم سفاح المعمورة اختلف مع أحدى الموكلات لديه رفضت دفع اتعابه عن بعض القضايا فعتدي عليها بالضرب حتى سقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة وتم دفنها في ذات الغرفة التي وضع فيها الجثة الأولي
وعن اكتشاف جريمة سفاح المعمورة تبين وقوع مشاجرة بين محامي الإسكندرية في وجود شابين وفتاتين كانت السر وراء اكتشاف القضية وتم ابلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة والتي عثرت على جثتين داخل الغرفة
قال دفاع سفاح المعمورة أنه يتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا وانه كلف من قبل النقابة العامة للمحامين بالإسكندرية للدفاع عن المتهم ووجود مشكلة معه
وتابع دفاع سفاح المعمورة أن المتهم يبلغ من العمر 51 عاما وبسؤله في التحقيقات لم ينكر الاتهامات المنسوبة له
وتابع أن المتهم سفاح المعمورة بعد ارتكابه للجريمة الاولي طلب من نجار عمل تابوت لوضع الجثة فيه وانه بعد انتقاله لشقة جديدة اخد التابوت معه
وانه ارتكب الجريمة الثانية بعد رفض موكلته دفع الاتعاب له وقام بضربها حتى فارقت الحياة
وعما اذا كان المتهم سفاح المعمورة مهتز نفسيا من عدمه أكد أن الكشف الطبي هو الذى سيحدد عما اذا كان متزن من عدمه
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حوادث الاسكندرية أخبار الاسكندرية المزيد محامی الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرفض إضافة مادة تلزم بإخطار أهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة
رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم "الثلاثاء"، طلب تعديل مقدم من النائب عبدالله الشيخ على المادة 445 من قانون الاجراءات الجنائية، والخاصة بتسليم جثة المحكوم عليه بالاعدام.
و طالب " الشيخ " باضافة مادة تلزم باخطار اهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة.
و تنص المادة 445 على: "تسلم جثة المحكوم عليه بالاعدام إلى اهله اذا طلبوا ذلك، ووافقت جهة الادارة، و يجب ان يكون الدفن بغير احتفال.. فاذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال اربع و عشرين ساعة اودعت اقرب مكان الى مركز الاصلاح معد لحفظ الجثث.. فاذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعة ايام من تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات الجامعية".
و قال " الشيخ ": انا اتحدث عن حالات عملية تحدث في الواقع".
وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : " اهله عرفوا و زاروه قبلها بيوم، و لا تتحدث في اعتبارات عملية وتقولي ما زاروش ، انت دائما تتحدث في اعتبارات عملية، وأمور قد تحدث في المستقبل ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا: "يتم اخطار الاهل ولهم صلاحية زيارته قبلها بيوم وبيستلموا الجثة ، و هذا نص قديم لم يواجه مشكلات من قبل".
ووافق مجلس النواب، على المواد الخاصة بعقوبة الغرامة، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 459 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على: يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ووافق النواب على المادة (٤٦٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (٤٦١) على: إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإلزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
كما وافق النواب على المادة (٤٦٣) وتنص على: إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.