جددت غرفة المشورة بمحكمة الإسكندرية حبس المحامي سفاح المعمورة 15 يوما بتهمة قتل سيدتين ودفنهما داخل شقة بمنطقة المعمورة 

سفاح المعمورة 

تبين من التحقيقات والتحريات أن محامي الإسكندرية الذي اطلق عليه سفاح المعمورة دفن في شقته المستأجرة سيدتين أحداهما زوجته عرفيا والثانية موكلة لديه رفضت دفع اتعاب بعض القضايا التي كان المتهم ينوب عنها فيها 

وتبين من التحقيقات أن محامي الإسكندرية سفاح المعمورة قتل السيدة الأولي وهى زوجته عرفيا منذ فترة داخل أحدي الشقق السكنية في الإسكندرية وأنه بعد ارتكاب الجريمة قام بتصنيع تابوت خشبي عند احد النجارين بالإسكندرية لوضع جثمانها فيه وبعد فترة ترك محامي الإسكندرية المتهم الشقة الاولي مسرح الجريمة ووضع الجثمان داخل التابوت واستأجر شقة اخري بمنطقة المعمورة وتم وضع الجثة في غرفة مغلقة داخل الشقة الجديدة المستأجرة ومنع أي شخص من دخولها نهائيا حتي اكتشف امره يوم الواقعة 

وعن الجثة الثانية تبين أن المتهم سفاح المعمورة اختلف مع أحدى الموكلات لديه رفضت دفع اتعابه عن بعض القضايا فعتدي عليها بالضرب حتى سقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة وتم دفنها في ذات الغرفة التي وضع فيها الجثة الأولي

شقة سفاح المعمورة سر غرفة سفاح المعمورة المغلقة 

وعن اكتشاف جريمة سفاح المعمورة تبين وقوع مشاجرة بين محامي الإسكندرية في وجود شابين وفتاتين كانت السر وراء اكتشاف القضية وتم ابلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة والتي عثرت على جثتين داخل الغرفة 

دفاع سفاح المعمورة يكشف التفاصيل

قال دفاع سفاح المعمورة أنه يتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا وانه كلف من قبل النقابة العامة للمحامين بالإسكندرية للدفاع عن المتهم ووجود مشكلة معه

وتابع دفاع سفاح المعمورة أن المتهم يبلغ من العمر 51 عاما وبسؤله في التحقيقات لم ينكر الاتهامات المنسوبة له 

وتابع أن المتهم سفاح المعمورة بعد ارتكابه للجريمة الاولي طلب من نجار عمل تابوت لوضع الجثة فيه وانه بعد انتقاله لشقة جديدة اخد التابوت معه 

وانه ارتكب الجريمة الثانية بعد رفض موكلته دفع الاتعاب له وقام بضربها حتى فارقت الحياة 

وعما اذا كان المتهم سفاح المعمورة مهتز نفسيا من عدمه أكد أن الكشف الطبي هو الذى سيحدد عما اذا كان متزن من عدمه 

.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حوادث الاسكندرية أخبار الاسكندرية المزيد محامی الإسکندریة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يرفض إضافة مادة تلزم بإخطار أهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة

رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم "الثلاثاء"، طلب تعديل مقدم من النائب عبدالله الشيخ على المادة 445 من قانون الاجراءات الجنائية، والخاصة بتسليم جثة المحكوم عليه بالاعدام.

 و طالب " الشيخ " باضافة مادة تلزم باخطار اهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة.   

و تنص المادة 445  على: "تسلم جثة المحكوم عليه بالاعدام إلى اهله اذا طلبوا ذلك، ووافقت جهة الادارة، و يجب ان يكون الدفن بغير احتفال.. فاذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال اربع و عشرين ساعة اودعت اقرب مكان الى مركز الاصلاح معد لحفظ الجثث.. فاذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعة ايام من تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات الجامعية".

و قال " الشيخ ": انا اتحدث عن حالات عملية تحدث في الواقع".

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : " اهله  عرفوا و زاروه قبلها بيوم، و لا تتحدث في اعتبارات عملية وتقولي ما زاروش ، انت دائما تتحدث في اعتبارات عملية، وأمور قد تحدث في المستقبل ".

و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا: "يتم اخطار الاهل ولهم صلاحية زيارته قبلها بيوم وبيستلموا الجثة ، و هذا نص قديم لم يواجه مشكلات من قبل".

ووافق مجلس النواب، على المواد الخاصة بعقوبة الغرامة، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 459 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على: يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

ووافق النواب على المادة (٤٦٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (٤٦١) على: إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإلزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

كما وافق النواب على المادة (٤٦٣) وتنص على: إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. 
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • سفـ اح المعمورة.. تجديد حبس محام 15 يوما على ذمة التحقيقات بالإسكندرية
  • تفاصيل مفاجئة عن واقعة مقتل سيدتين بشقة في الإسكندرية.. فيديو
  • حبس المتهم بواقعة جثتى سيدتين تم العثور عليهن مدفونتين داخل شقة بالإسكندرية
  • نيابة الإسكندرية تباشر التحقيقات مع سفـ..اح المعمورة.. تفاصيل
  • مصر: محامي يقتل سيدتين ويدفنهما داخل منزله!
  • البرلمان يرفض إضافة مادة تلزم بإخطار أهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة
  • أخبار قنا.. ضبط شاب أنهى حياة شقيقته.. والمحافظ يبحث تنفيذ كوبرى مشاة الرياح
  • ضبط شاب أنهى حياة شقيقته بآلة حادة فى نجع حمادى
  • بطفاية حريق.. السجن عام مع الإيقاف لشاب أنهى حياة زوجته بنجع حمادى