مدير وحدة التدخلات المركزية يتفقد سير العمل بمشروع بحيرة رحبان في صعدة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الثورة نت|
تفقد المدير التنفيذي لوحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية المهندس شهاب الشامي، سير العمل بمشروع بحيرة رحبان في مديرية صعدة بتكلفة 305 ملايين ريال.
وخلال الزيارة أكد الشامي أهمية إنجاز المشروع قبل حلول موسم الأمطار والذي سيعمل على تغذية المياه الجوفية وتحسين وضع المزارعين ورفع إنتاجية الآبار في المنطقة.
وأشار إلى أن مشاريع المياه تأتي ضمن حزمة مشاريع إدارة البرامج الزراعية بوحدة التدخلات المركزية الطارئة والتي تحظى بالأولوية.. مبينا أن الوحدة تنفذ 112 مشروعا في عدة مديريات بالمحافظة وتشمل مبادرات مجتمعية وتدخلات مباشرة بتكلفة إجمالية تصل إلى ثمانية مليارات و752 مليون ريال يستفيد منها شريحة واسعة من أبناء المحافظة.
وبين الشامي أن الوحدة تسعى إلى توسيع مشاريعها ضمن برنامج دعم إنشاء الحواجز والسدود والبحيرات، بهدف تعزيز النشاط الزراعي في المحافظة وتحقيق استدامته.
من جانبه أكد ممثل وحدة التدخلات المركزية بمحافظة صعدة المهندس عبد الرب العنسي أن العمل في بحيرة رحبان يسير بوتيرة متسارعة، ليتم استكمال المشروع خلال فترة وجيزة وفق أعلى المعايير.. مشيدا بدور السلطة المحلية والمجتمع في دعم جهود تعزيز البنية التحتية الزراعية وتحسين الموارد المائية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بحيرة رحبان صعدة التدخلات المرکزیة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.