الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط اختيار العمد والمشايخ بجلسة 8 مارس المقبل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العمد والمشايخ المحكمة الدستورية العليا العمد والمشایخ أن یکون
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..وزارة المالية تُقيل وكيلها من حزب بارزاني لغياباته
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، وكيل الوزارة وكالة ريباز محمد عبد الله بسبب الغياب.وذكرت الوزارة في وثيقة رسمية، بالنظر لعدم مباشرة (رياض محمد عبد الله) وكيل الوزارة وكالة بعد انتهاء الإجازة المجازة له بموجب الأمر الديواني لرئيس الوزراء ذي العدد 287 في 2023/12/21 وقطعه عن الدوام دون عذر مشروع تقرر:اعتباره مستقيلاً من الوظيفة اعتباراً من تاريخ 2025/3/5 استناداً الى الفقرة (5) من المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 1999 قانون التعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.