للمعاقبين بالإعدام.. هل تُلغى مقابر الصدقة بعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
لأول مرة استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مادة تخص تسليم جثة المعدوم إلى إحدى الجهات الجامعية وذلك إذا لم يتقدم أهله بطلب استلام جثته خلال 7 أيام من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي اختلفت في المادة 445 التي وضعت إطارًا وضوابطًا جديدة فيما يخص جثة المعدوم.
بالمقارنة بين القانون القائم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نجد ان القانون القائم ينص في مادته رقم 477 على تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
لكن في المقابل، نجد المادة (445) تنص على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
واستحدث مشروع القانون نصًا جوهريًا، جاء في الفقرة الأخيرة من المادة ذاته، وينص على أنه: “..فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي”.
وتظهر المقارنة بين المادتين في القانون القائم والجديد، أنه لن يتم دفن من ينفذ فيه حكم الإعدام في مقابر الصدقة كما كان سابق ويحدث أيضًا حاليا.
تنفيذ حكم الإعداموخصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجموعة من المواد المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فنصت المادة (438) متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
كما نصت المادة (439) يودع المحكوم عليه بالإعدام فى مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ونصت المادة (440) يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
ونصت المادة (441) على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيهاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 438 من هذا القانون.ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
تنفيذ عقوبة الإعدامونصت المادة (442) على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضر 238 of 215 فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ونصت المادة (443) على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. كما نصت المادة (444) يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإعدام الإجراءات الجنائية عقوبة الإعدام قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید تنفیذ عقوبة الإعدام القانون القائم النیابة العامة علیه بالإعدام المحکوم علیه مرکز الإصلاح على أن
إقرأ أيضاً:
ضبط مصنع غير مرخص يتلاعب بسلامة البيئة بالجيزة.. وتحقيقات النيابة تكشف المستور |تفاصيل
تُجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة بشأن ضبط كميات ضخمة من النفايات الالكترونية الخطرة بهدف إعادة تدويرها.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ونشاط المتهمين.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مصنع في الجيزة، بداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة، كان يُعاد تدويرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بجميع صورها، ولا سيما جرائم تدوير المخلفات الإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة، التي تتم داخل مصانع عشوائية تفتقر إلى الاشتراطات الصحية والمعايير البيئية، مما يضر بالصحة العامة للمواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مالك مصنع غير مرخص، يقع في دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بطرق عشوائية، من خلال الحرق في الهواء، مما يؤثر سلبًا على البيئة وصحة المواطنين، بهدف استخراج النحاس وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تم استهداف المصنع المشار إليه، وأسفر ذلك عن ضبط المدير المسؤول، المقيم بمحافظة أسيوط، كما عُثر داخل المصنع على:
70 طنًا من المواد الخام للنفايات الإلكترونية الخطرة350 كيلوجرامًا من المنتج النهائي، عبارة عن "بودرة نحاس" مستخلصة من عمليات التدوير والحرقخط إنتاج كامل لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرةتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.