يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن  إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وذلك وفقا لقانون البنك المركزى الذي حدد عددا من الالتزامات على  البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ووفقا للمادة (١٦٧) يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي:

(أ) ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (١٧٥) من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (١٦٣) من هذا القانون.

(ب) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للدائنين من ذات المرتبة، إلا إذا كان عدم التقيد بذلك ضروريًا لحماية استقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين.


وفي حالة تحمل أي من الدائنين أو المساهمين نتيجة لتسوية أوضاع البنك المتعثر خسائر أكبر مما كان سيتحملها لو تم تصفية البنك طبقًا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها بالمادة (١٧٥) من هذا القانون، يتم تعويضهم عن تلك الخسائر من صندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة. ويتم تقييم هذه الخسائر بواسطة خبير مستقل يعينه البنك المركزي، مع مراعاة استبعاد ما تقدمه الحكومة من دعم مالي للبنك الخاضع للتسوية، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة
 

وحسب المادة (١٦٤) للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويعد قراره في هذا الشأن نافذًا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى.

ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.

عقوبات البنوك المخالفة

 
 ووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:

(أ) توجيه تنبيه.

البنوك، (ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.

الجزاءات بقانون البنك المركزي

البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البنك المركزى إجراءات التسوية أوضاع البنوك المزيد من هذا القانون البنک المرکزی مجلس الإدارة تسویة أوضاع

إقرأ أيضاً:

ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا، بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

نص البيان

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (339) إلى (398) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة 339 التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة.

ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة 340 خلال 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.

واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة 375 الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.

كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة 365 الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.

كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 398 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا الثلاثاء

مجلس النواب يناقش تعديل تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور واستبداله بالسوفر

مقالات مشابهة

  • المركزي اليمني يناشد مجلس القيادة والحكومة تقديم الإسناد اللازم للبنك
  • البنك المركزي يطالب الرئاسي والحكومة بتوفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية
  • كيفية تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.. قانون البنك المركزي يجيب
  • حماية النظام المالي اولوية للبنك المركزي
  • متى يحق للمتهم 50 جنيها عن كل يوم حبس؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • «رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد 23 فبراير
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • تعيين محافظ جديد للبنك المركزي بأوغندا