الإجراءات الجنائية.. ضوابط التعامل مع النسيان أو تعارض الشهادة بالمحكمة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب على مدار جلساته الماضية على عدة مواد بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أحد المواد التي تمت الموافقة عليها بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هي المادة 290 والتي بدورها حددت التعامل مع النسيان أو تعارض الشهادة في المحكمة.
وفي هذا الصدد نصت المادة (290) إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلي من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
فيما نصت المادة (291) على انه يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
ونصت المادة (292) على أنه يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
ونصت المادة (293) على انه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
ونصت المادة (294) على أنه إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
نواب يقترحون تعديل نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة للمجلس تقدم النواب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود، بطلب تعديل على نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.
و دعا المغاوري بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".
وطالب المغاوري بإضافة فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات".
من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.