وافق مجلس النواب على مدار جلساته الماضية على عدة مواد بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

أحد المواد التي تمت الموافقة عليها بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هي المادة 290 والتي بدورها حددت التعامل مع النسيان أو تعارض الشهادة في المحكمة.

وفي هذا الصدد نصت المادة (290) إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلي من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

فيما نصت المادة (291) على انه يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.

ونصت المادة (292) على أنه يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.

ونصت المادة (293) على انه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

ونصت المادة (294) على أنه إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني الإجرائي الذى يحقق فلسفة الإجراءات الجنائية، وهو ضمانة حق المتهم والمجني عليه والمجتمع.

ووجه رئيس الوفد الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى العدل والمجالس النيابية ونقيب المحامين وكل المعنيين بخروج هذا القانون للنور، حيث إن هذا القانون هو أحد مخرجات الحوار الوطنى، ومكملاً تشريعياً مهماً للدستور المصرى.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب نظم لقاء مشتركاً مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر حزب الوفد، وقلعة الحريات وبيت الوطنية المصرية والمدافع  الأول عن حقوق المصريين.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة ، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان، وأن الحكم عليه عند التطبيق، بمعنى أن التطبيق العملى للقانون للباب الثالث من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات فى المواد من 51 إلى 53، والفصل الثالث من السلطة القضائية وتحديداً المواد من 184 إلى 189، فالحكم على هذا القانون لا يكون إلا بعد خضوعه لتطبيق القضاة ومعاونيهم الإداريين وتنفيذ السلطة التنفيذية ورعاية رئيس الجمهورية بتوفير المناخ السياسى لتطبيق نصوص هذا القانون، لأنه دون هذا التوافق يصبح قانون الإجراءات الجنائية نصوصاً لا روح فيها.

وتابع رئيس الوفد، أننا نحسن النية ونثق بالدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، بضمان المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع وكل النصوص الواردة فى المشروع، المتضمنة ضمان الحقوق والحريات من حماية حرمة المنازل وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى، والحبس الاحتياطى على ضوء الغاية منه، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، ووضع حد أقصى له، وأن يكون مسبباً لطبيعته الاحترازية الوفائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتحول الرقمى فى الإعلانات القضائية ، وإجمالاً ضمانات المحاكمة العادلة هذا ما ننتظره من تطبيق عملى للحكم على قانون الإجراءات الجنائية.

طباعة شارك الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
  • محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي
  • تفاصيل إحالة عامل للمحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
  • بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد