المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشيف لإتجاره بالهيروين وحيازة سلاح ببنها
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لشيف، وتغريمه 100 ألف جنيه، والسجن لمدة سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه لتاجر أحذية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، بدائرة مركز بنها بمحافظة الـقليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15185 لسنة 2024 جنج مركز بنها، والمقيدة برقم 4400 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "ماجد ج ع"، 26 سنة، شيف، مقيم الشدية قسم بنها، و"رامي ج ع"، 27 سنة، مقيم بنها القليوبية، و"محمود م ع"، 29 سنة، تاجر أحذية، مقيم مرصفا مركز بنها، لأنهم في يوم 21 / 8 / 2024، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة عرضها الإتجار في الجواهر المخدرة.
وتابع أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الأتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أنهم حازوا وأحزوا جوهراً مخدراً أحد مشتقات مجموعة "إندازول كاربوكساميد"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين الأول والثاني قاوما بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهم النقيب محمد طارق قنديل "معاون مباحث مركز شرطة بنها، والقوة المرافقة له، بأن قاما بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة محل الإتهام التالي في مواجهتهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبساً بها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الفرار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحيين ناريين غير مششخن "فرد خرطوش - بندقية خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر "طلقتان"، مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، وأيضا حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية السجن المشدد الإتجار بالمخدرات مقاومة السلطات الإتجار بالهيروين جنايات بنها محكمة جنايات بنها أمر الإحالة مرکز بنها
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".