أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما استقرّا فيها على مبادئ قانونية هامة بشأن الاستقالة المكتوبة من الموظف، فكان قضاؤها على أنه " من المقرر أنه يحق للعامل الذى قدم استقالته أن يعدل عنها طالما أن هذا العدول سابق على قبولها , ولم ينقض بعد الأجل المقرر لأن تبت فيها جهة الإدارة.

وذلك لأن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار، مستوفيا شروط صحته شكلًا.

كمـا قـضـت المحكمة، بأنـه "بالنسبة لطلـب الاستقالة المقدمة مـن الموظف، إذا تم قبوله من جهة الإدارة ومر 30 يومًا لا يجوز العدول عنه، وواجب إنهاء خدمته للاستقالة من الخدمة، حيـث أن طلـب العدول عـن الاستقالة وطبقـا لما جرى عليه قضـاء هـذه المحكمـة، لا يحق للموظف إلا إذا قـدم قبـل انقضـاء المواعيـد المقررة للبـت فـى طلـب الاستقالة أو صـدور القرار بقبولهـا، فـإذا قـدم بعـد ذلـك فإنـه يـكـون قـد قـدم بعـد انفصـام الرابطـة الوظيفية بين.. المستقيل وجهة عمله".

جاء ذلك فى حكم قضائى صادر ضد موظفة قدمت استقالتها، ثم عاودت مرة آخرى للعدول عنها بحجة تعرضها لظروف نفسية ووفاة زوجها، لكن المحكمة رفضت عودتها للعمل، وأيدت إنهاء خدمتها، حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 "ق.عليا".







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: استقالة استقالة الموظف

إقرأ أيضاً:

مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.

وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور".

وتابع، أن "قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: لا يجوز عودة الموظف إذا عدل عن استقالته بعد 30 يومًا
  • مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
  • المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور
  • محافظ الوادي الجديد يُجري جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة
  • الإدارية العليا: غياب مستندات قاطعة تُثبت مليكة وضع اليد يعني عدم الأحقية
  • قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية يرى أن ‏هناك إبادة جماعية في غزة
  • الإدارية العليا: الامتناع عن محو السجل الجنائي للمتهم بعد براءته مخالف للقانون
  • القضاء الأعلى: القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا