محكمة اتحادية ترفض تجميد ترامب مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الثورة نت/
رفضت محكمة اتحادية أمريكية اليوم طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع أمر صادر عن محكمة أدنى كان قد منع الرئيس من تجميد مليارات الدولارات من التمويل في القروض والمنح والمساعدات المالية.
بعد ثلاثة أسابيع من رئاسة ترامب، يمثل هذا القرار المرة الأولى التي تتناول فيها محكمة اتحادية للاستئناف تحديا من قبل إدارة ترامب، حيث رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية الأولى منح طلب الرئيس.
وجاء القرار تقريبا في نفس الوقت الذي قال فيه ترامب إنه “سيطيع دائما أوامر المحاكم”.
في أمر من صفحتين، رفضت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأولى طلب ترامب للحصول على وقف إداري لأمر المحكمة الأدنى الذي منع تجميد التمويل مؤقتا، وقررت إحالة الأمر إلى المحكمة الجزئية لتوضيح أمرها السابق.
وقال القضاة في الأمر: “نحن واثقون من أن المحكمة الجزئية ستتصرف بسرعة لتقديم أي توضيحات ضرورية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بادعاء المدعى عليهم أن أمر 10 فبراير ‘يمنع كلًا من الرئيس والكثير من الحكومة الفيدرالية من ممارسة سلطاتهما القانونية في حجب التمويل دون موافقة مسبقة من المحكمة الجزئية'”.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن محامي وزارة العدل “لم يستشهدوا بأي سلطة تدعم طلبهم للوقف الإداري” ولم يوضحوا كيف تأثروا من أمر المحكمة الأدنى.
وأضاف القضاة: “هذه الدائرة لم تتناول مسألة ما إذا كان يمكن إصدار وقف إداري من النوع المطلوب هنا أو متى يمكن إصداره، وهناك عدم يقين معترف به حول المعايير التي توجه قرار إصداره أو عدم إصداره”.
ووفقا للأمر، ستدرس المحكمة إصدار وقف مؤقت خلال الاستئناف لاحقا هذا الأسبوع.
وكانت إدارة ترامب قد طلبت وقفا إداريا فوريا، وهو ما تم رفضه، بالإضافة إلى وقف مؤقت خلال الاستئناف بحلول يوم الجمعة.
يأتي هذا القرار بعد أن أعادت إدارة ترامب إشعال المعركة القانونية حول ما إذا كان يمكنها تجميد التمويل بشكل أحادي.
وكان محامو وزارة العدل قد طلبوا من محكمة الاستئناف الأولى في بوسطن وقف قرار صادر عن قاض اتحادي في رود آيلاند قرر أن إدارة ترامب انتهكت على الأرجح الدستور عندما حاولت حجب تريليونات الدولارات من التمويل الفيدرالي من خلال توجيه سابق لمكتب الإدارة والميزانية تم إلغاؤه لاحقا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.
وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية”.
وأضاف أن “الأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية”.
وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005″، مشيراً إلى أنه “ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص”.
وتابع أنه “لا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر”.
ولفت إلى أن “المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتياً وتحفظياً ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات”.
وأكمل: “الهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة على وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts