كلب ضال يعقر طفل بإحدى قرى منية النصر بالدقهلية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أصيب طفل بقرية أبو ذكرى التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بجروح متهتكة متفرقة بالوجه عقب عقر كلب ضال له، وجارى نقله لمستشفى منية النصر المركزى لتلقى العلاج اللازم.
وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بإصابة طفل صغير باصابات بالغة عقب عقر كلب ضال له بشارع الورشة بقرية أبو ذكرى بمركز منية النصر بالدقهلية.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة : مازن أحمد محمد عبد العظيم 3 سنوات بجروح متهتكة متفرقة بالوجه أثناء تواجده برفقة والدته أمام أحد أفران القرية.
وجرى نقل المصاب لمستشفى منية النصر المركزى للعلاج والتى قررت بتحويله لمستشفى دكرنس العام لتلقى المصل الازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدقهلية اخبار الحوادث مركز منية النصر منیة النصر
إقرأ أيضاً:
ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (16) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
مشاركة