أجلت الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 12 مارس قضية فساد متابع بها الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم رفقة زوجته وعدد من افراد عائلته و متهمين آخرين لتورطهم في ملف فساد طال شركة ألريم وبعض الانشطة التجارية الخاصة بعائلة نسيم ضيافات ،وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

وسبق وان اصدرت ذات الجهة القضائية اجراء تحقيق تكميلي في القضية لتعيين خبير لاجراء خبرة قضائية بعد ان إستأنف المتهمون الاحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد التي تمت
تمت إدانت نسيم ضيافات بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع حكم بالبراءة لزوجته “س.ك” ،و حكم البراءة ايضا للمدعو “ص.ع” مدير اناد وكالة سطيف سابقا ،مع تبرئة المدير العام السابق لاناد “ب.م.ش” بينما ادين خليفته “م.ش.ب” ب18 شهر حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة
مع إدانة شقيق ضيافات نسيم المدعو عبد المالك ضيافات بعقوبة عامين حبس نافذ و500 الف دج غرامة مالية نافذة ، كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات و مليون دج غرامة مالية نافذة
للمدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة اريم ،و ادانة زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع” بعقوبة عام حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ،و البراءة لمديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ت” ،و ادانة الحرفيين “خ.ر”، “م.أ” بعقوبة عام حبس موقوفة النفاذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة

كما اصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد احكاما اخرى اخرى متفاوتة تراوحت بين اخرى لبقية المتهمين بين 6 أشهر حبس نافذ و 5 سنوات لأحد المتهمين المتواجد في حالة فرار ” س .ع” مع اصدار امر بالقبض عليه، فيما تم تبرئة أكثر من 20 متهم ، مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم ب4 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،و تغريم شركة ليليا و ليديا بمليون دج غرامة مالية نافذة ،مع الزام ايضا ضيافات نسيم بان يدفع للخزينة العمومية بمبلغ قيمته 10 مليون دج ،و الزام المتهم “ط.م” سابق لوكالة اريم للخزينة 500 الف دج .

عن تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من امتيازات غير مبررة .

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم الوزیر السابق ضیافات نسیم حبس نافذ الف دج

إقرأ أيضاً:

تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.

مقالات مشابهة

  • تأجيل الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج لـ14 يونيو
  • فريق الجامعة الإسلامية يُتوّج بكأس البطولة التنشيطية لكرة القدم المصغرة
  • محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق
  • الإستعانة بالمؤسسات الناشئة لإدماج التكنولوجيا الحديثة في النقل
  • شراكة بين «مقطع للتكنولوجيا» و«نافذة باكستان»
  • تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
  • إحالة أوراق متهم بقتل شاب عمدًا إلى المفتي ببورسعيد
  • وزير التموين يقبل استقالة رئيس المصرية لتجارة الجملة وعضوين منتدبين
  • الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
  • نجاح مميز لليوم الأول من البطولة التنشيطية لكرة القدم المصغرة بجامعة جدة