حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة إعادة إجراءات محاكمة عامل متهم بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض في حدائق الأهرام، لجلسة 16 أبريل المقبل للحكم. 

وعاقبت محكمة الجنايات أول درجة المتهم غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5842 لسنة 2019 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 5693 لسنة 2019 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "م.

ه" وآخر، في غضون عام 2015، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو التوكيل رقم 1805 لسنة 2015 توثيق منشأة البكاري، حيث قاموا باصطناعه بالكامل على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوا المجهول بإمداده بالبيانات المطلوبة، ليقوم الأخير بتذييله بتوقيعات مزورة نُسبت إلى موظفين مختصين، وأضفى عليه أختامًا مقلدة منسوبة زورا لمكتب توثيق منشأة البكاري.

وذكرت التحقيقات أن المتهم "م.ه" قام، بواسطة آخر مجهول، بتقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب إلى مكتب توثيق منشأة البكاري، بالإضافة إلى تزوير توقيعات موظفين، ثم استعمل المحررات المزورة بإدراجها في معاملات رسمية، بما في ذلك التوكيل رقم 202 ع لسنة 2015 توثيق نقابة المحامين، مدعيًا نقل ملكية الأرض محل الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم "م.ه" والمتهم الآخر استعملا المحررات المزورة عبر تقديمها للموظف المختص بالجمعية التعاونية لبناء مساكن وتعمير حدائق الأهرام، لإتمام إجراءات نقل الملكية، مما أدى إلى استكمال عملية الاستيلاء على الأرض محل الواقعة.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهم "م.ه" اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في تزوير محاضر تسجيل وتسليم خاصة بقطعة الأرض رقم 111هـ، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مما مكنه من استخراج المستندات الرسمية المزورة واستعمالها أمام جهات رسمية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استغلوا المستندات المزورة في استخراج رخصة بناء من حي الهرم، حيث قدما رخصة مزورة للموظف المختص مدعين أحقية المتهم الثاني في ترخيص البناء.

وأكدت النيابة أن المتهمين استعملا المحررات المزورة أمام موظفين بمكاتب التوثيق والجمعيات العقارية، ما أدى إلى استكمال الجريمة.

وبناءً على ما ورد في التحقيقات، حددت المحكمة جلسة 16 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعو

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التزوير محكمة جنايات جنوب الجيزة شعار الجمهورية محاكمة عامل قطعة ارض اجراءات محاكمة عامل المزيد أن المتهم

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.

وتنص المادة 102 من القانون على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وتنص المادة 107 من القانون على أنه:

يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس لص الدراجات النارية بالخليفة 15 يوما على ذمة التحقيقات
  • قطعة أرض تشعل مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج وسقوط 4 مصابين
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
  • تحريات مكثفة لكشف ملابسات مقتل شاب على يد آخر دفاعا عن شقيقته بالهرم
  • ضبط عامل حول منزله إلى ورشة لتصنيع أسلحة نارية بسوهاج
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • بعد قليل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وشروط طرد المستأجر
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
  • التحقيقات: المتهم بسرقة هاتف من سيدة بالغربية صاحب معلومات جنائية سابقة
  • كواليس التحقيقات مع المتهم بهتك عرض طالب في بولاق الدكرور