خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة و50 جنيها لكل يوم حال البراءة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدة مواد تتعلق بتطبيق الحبس الاحتياطي في الحالات التي يتم فيها الحكم ببراءة المتهم، وكذلك كيفية استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبات في حال تعدد العقوبات المقيدة للحرية.
وحددت المادة (٤٥١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنه "إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي".
هذه المادة تضمن أن المدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي تُخصم من أي عقوبة أخرى تُفرض عليه في حال ارتكابه جريمة أخرى أو تحقيقه في جريمة أثناء الحبس الاحتياطي.
ونصت المادة (٤٥٢) على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً". هذه المادة توضح كيفية احتساب مدة الحبس الاحتياطي في حال وجود عقوبات متعددة، بحيث تُخصم أولاً من العقوبة الأخف.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوينص مادة (٤٦٠) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (٤٦١) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
التعويض عن الحبس الاحتياطيكما أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تعويضا للمحبوسين احتياطيا، حيث نص مشروع القانون على أنه يحق 50 جنيهًا للمتهم المحكوم عليه عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس.
نصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه: إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مدة الحبس الاحتیاطی المبالغ المستحقة من العقوبة على أنه
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".