أميار بالعاصمة متورطون في منح رخص بناء مشبوهة لمقاولين خواص
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تباشر محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء في محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ” بوزريعة ” المتهم غير الموقوف المدعو “ه. سليمان “، برفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ” بني مسوس سابقا ما بين فترة ” 2012- 2017″ المتهم المدعو ” ب. محمد” مع عدد من المنتخبين المحلين لكلا المجلسين، الذين طالتهم المتابعة القضائية خلال مجريات التحقيق، في مقدمتهم مستخلف ” المير” السابق المدعو ” غ.
بحيث يتواجد في ملف الحال، 10 متهمين إثنين وافته المنية، ستسقط عنهما الملاحقة القضائية بانتفاء وجه الدعوى للوفاة، كما طالت المتابعة القضائية مقاول المتهم المدعو ” ل.سمير”.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة بتقرير وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجناية المشاركة في تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة، وجناية استعمال وثائق مزورة.
” وقائعالقضية”
وتكشف مجريات التحقيق في ملف الحال، ان وقائع القضية انطلقت على إثر بلاغ من قبل المدعو “م. علي” ، أمين عام بالنيابة لبلدية بني مسوس سابقا، ضد مستخلف رئيس البلدية السابق ونائب رئيس المجلس العشبي البلدي لبلدية بني مسوس حاليا المدعو “غ. محمد”.
وبموجب عملية التحري بشأن وقائع القضية التي تعود إلى فترة ترأّس المدعو “غ.محمد” لمصالح بلدية بني مسوس كمستخلف لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أين أُصدرت رخص بناء غير مشبوهة لفائدة “تعاونية الأمل”، والتعاونية العقارية الخاصة بالمدعو “ب. سمير”.
وفي إطار التحقيق أكد “ع. رابح” رئيس القسم الفرعي للتعمير للدائرة الإدارية لبوزريعة سابقا، أنه وبتاريخ 2016.04.26 ورد إلى مصلحته طلب رخصة البناء لتوسعة الاشغال بتعاونية ” الامل” محرر من قبل رئيس التعاونية للحصول على رخصة بناء للانجاز 170 مسكن إضافي.
وعليه تم عرض الملف للدراسة فتم تأجيل الطلب مع إحالة الملف على مصالح لجنة الشباك الوحيد لولاية الجزائر كون أن مجموع السكنات فاق 200 مسكن و بعد تنصيبه على رأس القسم ، تفاجا انه بتاريخ 2017.07.06 أعيد إدراج نفس الطلب على لجنة الشباك الوحيد لبلدية بني مسوس من قبل المدعو “غ. محمد” الذي كان مستخلفا لرئيس البلدية أنذاك، الأمر الذي أدى الى رفض الطلب لنفس السبب مع تأييد رأي لجنة الشباك الوحيد للدائرة الإدارية لبوزريعة ، غير أن “غ. محمد” أدرج نفس الطلب للمرة الثالثة أثناء اجتماع لجنة الشباك الوحيد في تاريخ لاحق ليتم رفضه مرة أخرى.
مضيفا ” ع.رابح” امام إصرار المتهم “غ. محمد” على منح رخصة بناء للتوسعة ، قام هو بتحرير تقرير مفصل أرسله إلى الوصاية أشار فيه إلى التجاوزات المرتكبة من قبله.
أما فيما يخص ملف تعاونية المقاول المدعو ” ب. سمير” ، ذكر المعني أنه المتهم أنه استفاد من 3 رخص بناء
كما أفاد المدعو” ب. نبيل” نائب مكلف بالصحة والنظافة وحماية بالبيئة بالمجلس الشعبي البلدي السابق، انه في نوفمبر 2016 ، عاين أشغال الحفر والتهيئة للانجاز بناية على مستوى قطعة أرض خاصة ، الأمر الذي دفعه الى تحرير تقريرين ، الأول وجهه للمدعو “بو. محمد” والثاني ارسله الى مستخلفه المدعو ” غ.محمد” ، إلا أن كليهما لم يحركا ساكنا ، ليتفاجا في الأخير بأن أشغال البناء التي عاينها تخص مشروع بناء سكنات تعاونية الأمل الواقعة ببني مسوس.
و ذكر أن تعاونية الأمل أنشأت وفقا لثلاث عقود موثقة تخص ثلاث قطع ، غير أن إنجاز سكناتها تم بموجب رخصة بناء واحدة عدلت على مساحة القطع الأرضية الثلاثة دون وجود شهادة ضم القطع.
أما عن التعاونية العقارية الخاصة بالمقاول “سمير” ، فجاءت بعد ان اشترى منه قطعتين أرضيتين بطريقة مباشرة الأولى بالإضافة إلى شرائه لقطعتين أرضيتين أخريتين بموجب عقد موثق استفاد المعني من رخصة هدم ورخصة بناء صادرة بتاريخ 2016.01.10 عن المدعو “بورابة محمد” رئيس البلدية سابقا ، و منحت له رخص البناء بطريقة مشبوهة ، و كانت آخرها صادرة عن المدعو “غ.محمد” بموجب طلب رخصة البناء قبل اجراء الشهر للعقد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجلس الشعبی البلدی رئیس المجلس رخصة بناء من قبل غ محمد
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.