بجاية: تسليط عقوبة 600 ساعة أعمال المنفعة العامة على سارق محل تجاري
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس التابع لأمن ولاية بجاية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة. تورط في قضية السرقة من داخل محل تجاري ببجاية.
تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة نداء على الرقم الأخضر للأمن الوطني مفاده توقيف صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية بحي سيدي أحمد ببجاية. لشخص قام بعملية سرقة من داخل المحل إستهدف مواد غذائية.
كما أثبتت كاميرات المراقبة الداخلية المثبتة بالمحل التجاري الخاص بالضحية قيام المشتبه فيه بعملية السرقة ومغادرة المحل دون تسديد ثمنها.
و قد تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة من داخل محل تجاري، و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.
و بعد إحالته على إجراءات المثول الفوري صدر ضده عقوبة الحكم بالعمل لمدة 600 ساعة في إطار المنفعة العامة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محل تجاری من داخل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة 438 والتي تنص على: متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.
كماوافق النواب على المادة (439) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ووافق المجلس على المادة (440) والتي تنص على: يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
ووافق النواب على المادة (441) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 438 من هذا القانون.
ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
كما وافق البرلمان على المادة (442) والتي تنص على: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (443) والتي تنص على: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ووافق النواب على المادة (444) والتي تنص على: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
كما وافق النواب على المادة (445) والتي تنص على: تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام الجنايات
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب