أداء عمل للمنفعة العامة بدل الحبس بمشروع القانون الجديد.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وشروط أداء عمل للمنفعة العامة بدلا من الحبس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٤٤٧ على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة أمس، ووصل إلى المادة 464من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تنفيذ العقوبات المقيدة للحريةوحدد الباب الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (٤٤٦) على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وأجازت المادة (٤٤٧) لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
متى يبدأ حساب مدة العقوبةيبدأ حساب مدة العقوبة بحسب المادة (٤٤٨) في اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ونصت المادة (٤٤٩) على أنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كماأشارت المادة (٤٥٠) إلى أنه تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض والمدد الأخرى المنصوص عليها قانون على أصلها.
خصم مدة الحبسوبموجب المادة (٤٥١): إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي. ونصت المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
كما نصت المادة (٤٥٣): إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس البسيط مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الإصلاح والتأهیل للمنفعة العامة مدة العقوبة مدة الحبس
إقرأ أيضاً:
عرضوا حياة المواطنين للخطر في زفة فرح.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام 5 من قائدى السيارة بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بدائرة قسم شرطة أبو تيج بأسيوط، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط السيارات وقائديها (5 أشخاص " أحدهم لا يحمل رخصة قيادة" – مقيمون بمحافظة أسيوط).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه خلال احتفالهم بحفل عُرس.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023-2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير؛ سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
والحساب الختامي، هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة، متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدي وعجز كلي وفائض أو عجز أولي بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة، وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها، على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية، وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، وفضلاً عن ذلك، تُمكِّن هذه الحسابات، من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية، والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت؛ لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنويا مناقشة جادة وفعالة وواقعية.