آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الخدمات النيابية احمد مجيد الشرماني، اليوم الأربعاء، ان مجلس النواب لم يؤد واجبه المطلوب منه وهو تشريع القوانين التي تصب بصالح المواطن العراقي ،محملا الكتل السياسية مسؤولية تعديل الدور التشريعي لمجلس النواب. وقال الشرماني في تصريح  صحفي، ان” اغلب القوانين التي يتم تمريرها داخل مجلس النواب لم تفي بصالح المواطن العراقي “.

وأضاف ان ” المواطن بحاجة لتشريع قوانين خدمية منها قانون تمليك العشوائيات والمتجاوزين وقانون التقاعد وسلم الرواتب وغيرها من القوانين الأخرى “.وأشار الى ان ” المؤسسة التشريعية ابتعدت كثيرا عن تشريع القوانين المهمة”، لافتا الى ان ” أداء مجلس النواب ضعيف جدا ولا يرتقي إلى مستوى الطموح”. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • تكريم الاعلامية جيهان الطائي بجائزة صوت المرأة الحر ضمن احتفالية يوم المرأة الذي أقيم برعاية مجلس النواب العراقي ومستشارية شوؤن المرأة بالتعاون مع جامعة كلكامش.
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • نائب:البرلمان العراقي الحالي فاشل ويجب حله
  • تريندز يُكرَّم بجائزة المؤسسة الرائدة في مكافحة التطرف
  • عمومية اتحاد القدم تعتمد الموازنة التقديرية للعام الحالي
  • مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة السويداء يعود لتقديم عدد من خدماته
  • طلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة
  • بحضور الأحزاب والكيانات السياسية.. الجيل الديمقراطي ينظم سحوره السنوي