منع بيع التبغ في البقالات.. أبرز اشتراطات البلديات للتموينات والأسواق
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
منعت اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية بيع منتجات التبغ في الأكشاك والبقالات وتقييد بيعها في أماكن محددة.
وطرحت وزارة البلديات لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ورفع معايير السلامة الغذائية.
أخبار متعلقة 9 ضوابط و11 شرطًا للعاملين.. البلديات تُشدد الرقابة على "التوصيل المنزلي"حفظ النعمة وحظر إعادة استخدام الأغذية.. أبرز اشتراطات المطابخ المركزيةالبلديات: منع إقامة سكن للعاملين داخل المرافق الترفيهية بالحيز العمرانيونصت الاشتراطات على أن منتجات التبغ يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن تكون مخفية تماماً عن أعين مرتادي المنشأة بنسبة 100%، مع وضعها داخل أدراج مغلقة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع بيع التبغ في البقالات (اليوم)
بيع التبغ بشرط
وحظرت بيع التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، مع إلزام البائع بطلب إثبات السن من المشتري.
وشددت على وضع لوحة تحذيرية واضحة فوق وحدة المحاسبة تتضمن صوراً معبرة عن أضرار التدخين، وعبارات تحذيرية تؤكد أن التدخين سبب رئيسي للأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين، وتمنع بيع التبغ لمن هم دون السن القانونية.
وحظرت الاشتراطات الإعلان والترويج لمنتجات التبغ منعاً باتاً، ومنعت التدخين داخل المنشأة سواء من العاملين أو الزوار، مع إلزام المنشأة بوضع لافتات ”ممنوع التدخين“.
واشترطت اللائحة أن يكون موقع البقالات والتموينات والأسواق المركزية ضمن المباني التجارية، أو الاستخدام المختلط «سكني - تجاري»، وفق الأنظمة المعمول بها.
وسمحت بإقامة الأكشاك في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية والأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط، أو مواقف السيارات بشرط الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية.
وحددت الوزارة الحد الأدنى لمساحة الكشك ب 4م²، والبقالة 24م²، والتموينات 100م²، والأسواق المركزية 500م²، للأشطة الرئيسية.
ونصت اللائحة على أن يتم تحديد جميع ألوان العلامة التجارية والشعار وأي نصوص كتابية أخرى، طبقا للمواصفات المذكورة في هذه الاشتراطات، والتي تعتبر ضرورة لإظهار الهوية التجارية الموحدة، من حيث اللون المستخدم ونوع ومقاس ولون الخط، وجميع العناصر البصرية المكونة لها.
حظر اللافتات التحذيرية
وحظرت الوزارة وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات أو المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات أو المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم، أو يمنع استخدام المحل أو المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
وألزمت بتوفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة، كاميرات مراقبة ووسائل دفع الكتروني، وفي حال تقديم خدمة التوصيل المنزلي، يجب الحصول على التصاريح الازمة وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
وأوضحت أنه في حال استخدام المياه والثلج، يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وصالح للاستخدام الآدمي.
وأوجبت توفير وحدة محاسبة على أن تكون جميع وحدات المحاسبة بجهاز حاسب آلي وشاشة وقارئ الباركود وألا تقل المسافة بينها وبين مدخل المنشأة عن «90» سم، وبحد ادنى «1» متر عن ارفف العرض.
وحظرت الوزارة عرض أي منتجات أو سلع على سطح وحدة المحاسبة ويمكن عرضها عن طريق الاستعانة بأرفف مخصصة لذلك، مشيرة إلى أنه في حال إضافة عربات التسوق، يجب توفير منطقة مخصصة لها داخل المنشأة، ويجب أن تكون قريبة من المدخل الرئيسي.
وألزمت توفير منطقة لفرز واستلام السلع والمنتجات في المنشأة، ويجب أن يتناسب حجمها مع مساحة المنشأة، وتخصيص موقع بعيد عن العملاء للمواد التالفة والمنتهية الصلاحية في منطقة الفرز، مزود بأرفف وعليه لوحة تحذيرية بالنص» مواد تالفة ومنتهية الصلاحية غير مخصصة للبيع «مع توفير ثلاجة عند الحاجة للمواد التالفة «المبردة أو المجمدة» ويجب التخلص من المواد التالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء الصلاحية.
ومنعت عرض السلع بطريقة بارزة عن الأرفف مما يؤثر على صافي عرض الممرات ويعوق حركة التسوق أو يعرض المتسوقين للاصطدام بها، مؤكدة على أن تكون وحدات الأرفف مزودة بألواح خلفية لضمان التوازن الجانبي، على ألا يتجاوز ارتفاع العرض على الأرفف عن 200 سم، شاملاً السلع المعروضة.
وألزمت المحل أو المنشاة بأن تكون وحدات الأرفف وعرض السلع مصنوعة من مواد معدنية قابلة للغسيل ومقاومة للصدأ والرطوبة.
السلع في مدى الرؤية
وشددت على عرض السلع بطريقة تسمح بالرؤية الواضحة والوصول اليها بسهولة لمرتادي المنشأة، ووضع لوحات إرشادية توضح أقسام المنشأة حسب تقسيم المنتجات والأنشطة المضافة في التموينات والأسواق المركزية ويجب أن تكون مرئية لمرتادي المحل.
ونصت اللائحة على عرض الفواكه والخضروات بأرفف مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ، على هيئة مدرجات مرتفعة عن الأرض بما لا يقل عن 15 سم لعرض الخضار والفواكه التي لا يحتاج عرضها للتبريد.
واشترطت اللائحة أن تكون اللحوم المعروضة مختومة من المسالخ المعتمدة، وتخزين أجزاء الذبائح واللحوم في العبوات المخصصة للعرض ويجب إغلاق العبوة بإحكام على أي كميات متبقية، ووضع ملصقات عليها تحتوي على معلومات تحدد نوعية الذبيحة أو الجزء الأساسي.
وأكدت على توفير ثلاجة تخزين للذبائح، وعدد كاف من الأدوات والمعدات اللازمة التي تستخدم في تجهيز وتقطيع اللحوم.
وتتضمن الاشتراطات أيضًا تخزين المنتجات البحرية في عبواتها الأصلية التي يزودها بها المورِّد، ويجب إغلاق العبوة بإحكام على أي كميات متبقية، ووضع ملصقات عليها تحتوي على معلومات إضافية تشير إلى مصدرها أو ماهية الجزء الأساسي.
وشددت على وضع حواجز وقائية مثل ”حواجز الوقاية من العطس“ لتقليل احتمالية التلوث بفعل العملاء، وأن تكون قطع المنتجات البحرية قابلة للتتبع إلى مصدرها.
وأوجبت اللائحة على المنشاة أو المحل أن تحمل جميع المنتجات حسب الاقتضاء بما فيها المنتجات المعدة في المنشأة ملصقًا يوضح تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام اشتراطات البلديات اشتراطات الأسواق اشتراطات بيع التبغ والأسواق المرکزیة یجب أن تکون بیع التبغ على أن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.
وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة، وتشكيل لجـان خاصة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة.
المادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الإيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.
مادة "7" من القانون رقم 136 لسنة 1981
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس الحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى أو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية:
( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961
(ج) 10% عن الأماكن المنشأة عنده من نوفمبر سنة 1961، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973
( د) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973، وحتى 9 سبتمبر سنة 1977
مادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك لا تأجر الأصلى، أو ترك الغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون الاستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة "22" من القانون رقم 136 لسنة 1981
تعطى أولوية فى تأجير الواحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار الملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.
مادة "25" من القانون رقم 136 لسنة 1981
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المسالك والمستأجر.
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كان لم يكن، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض أن كان له مقتض.
وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ الصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.