شبكة اخبار العراق:
2025-04-14@11:41:53 GMT

«الأحوال الشَّخصية».. أتعديل أم تبطِيل؟!

تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT

«الأحوال الشَّخصية».. أتعديل أم تبطِيل؟!

آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 10:17 ص بقلم:رشيد الخيّون زُج ما يُسمَّى بـ «قانون تعديل قانون الأحوال الشّخصيّة» (188 لسنة 1959)، مع قانوني «العفو العام»، و«إعادة العقارات» – المستولى عليها قبل (2003)، وليس بعدها – فأقرَّ البرلمان (21/1/2035) القوانين الثلاثة بمزاد غريب، حتَّى على تقاليد الأسواق، وبعدها قامت المحكمة الاتحادية (4/2/2025)، بوقف تنفيذ التَّعديل، وقصدها ليس (تعديل) الأحوال الشّخصية، إنَّما قانون «العفو العام»، المتصل بما جنته على العراقيين مادة (4 إرهاب) و«المخبر السّري»، المصوت عليها وفق اتفاقات رؤساء الكُتل، أمَّا الأعضاء فعليهم رفع الأيدي، فتكتل حزب الدّعوة، وهو ما يشار إليه بالدَّولة العميقة، يلح مؤيداً تبطيل (اشتقاق من الباطل) الأحوال الشّخصيّة، وتسليمها للفقه، كمظهر من مظاهر الدَّولة الدّينية، التي ينشد إقامتها، وبالمقابل أخذ يلح على إلغاء إقرار قانون العفو العام.

ما يهمنا هو «الأحوال الشَّخصيّة»، فليت المقصودَ تحريرُ هذا القانون مِن اِعوجاج، فسمُّي- جزافاً- تعديلاً، بما اشتهر بتصويت السَّلة، ولا عِلم لي إذا كانت «السَّلة» مِن أدوات الدّيمقراطية، وهي أداة الأسواق لا البرلمانات، وهنا أول مرة ألجأ للذَّكاء الاصطناعيّ، وأسأله عن تصويت السِّلال؟ فأجاب بنعم، ولكن ليس بمعنى التَّصويت دفعة واحدة على ما في السَّلة، إنما حصل قديماً أنْ «يُطلب مِن الأعضاء، وضع أصواتهم في سَلة، أو صندوق خاص، من دون إعلانهم عن خيارهم علناً، مما يُعزز السّرية». استخدم لفظ التَّعديل تلطيفاً للأسوأ، وهو في الحقيقة تبطيل لا تعديل، وإلا فاللَّفظ منافٍ لحقيقة ما يُراد إقراره، فحسب المعاجم العربيّة: «تعديل الشَّيء تقويمه، فاعتدل حتَّى استقام» (لسان العرب)، والعدل ضد الأعوج، فكيف بإلغاء قانون يحفظ حقّ الطَّفل والمرأة يُعد تعديلاً؟ في سن الزَّواج والحضانة، وكلاهما يقعان على كواهل الأطفال والنّساء. اعتمد «المعدلون» على مادة الدّستور الثَّانية: «لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام»، ومعلوم الثَّوابت هي الأُصول المعروفة، أمَّا تفاصيل الزّواج فمِن وضع الرّجال، ولأبي حنيفة(ت: 150هج) عبارة قالها عندما أُشكل في مسألة: «نحن رجال وهم رجال» (الزَّمخشريّ، ربيع الأبرار)، والدَّليل اختلاف المذاهب في مسائل الزَّواج بتباين الفقهاء، ولو كان ذلك مِن الثّوابت ما صنفت كُتبُ «اختلاف الفقهاء»، وما ظهرت في مكاتبنا الألوف المؤلفة في اختلاف الاجتهادات! فأي ثوابت للإسلام تتعارض مع سن الزواج (18) عاماً؟ وأي ثابت تتجاوزه مدة الحضانة للأم؟ كذلك اعتمد (المعدلون) على المادة (41): «العراقيون أحرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشَّخصيَّة…». أليس هذا مبعثَ فوضى في المجتمع؟ وما دُست هذه المادة في الدّستور إلا ثأراً لمن أزعجه قانون (188/1959)، فقد جعل عقود الزَّواج للمحاكم، لا للفقهاء، مع تحديد سن الزَّواج اللائق، والميل لمصلحة الطَّفل بحضانة الأمّ. ليس هناك دولة تنظر إلى الأمام بلا قانون أحوال شّخصية، يحمي الطُّفولة. سيقولون: إنَّها الدِّيمقراطيّة؟ أقول: إذا كان الأمر كذلك، فالنَّاس أحرار في ممارسة الضّرر الاجتماعيّ! بينما للأطفال الحقّ بالحماية مِن معاملات تقرّ خطوبة الرَّضيعات، والاستمتاع بهنَّ «لا بأس به»، والدُّخول بإكمال التسع سنوات! هل فكر المعدلون بفظاعة المشهد؟! مِن باب آخر جَعل (التَّعديل) الفقهاءَ فوق المحاكم، لتغدو مكاتب خدمية لِما يبرمه الفقيه. بينما قانون (188)، أخذ ما يناسب العصر من المذاهب، جاعلاً مصلحة الإنسان أولاً. اِطَّلعت على معظم قوانين الأحوال الشّخصية، لدول قريبة وبعيدة، فوجدتُ الزَّواج عند كافتها (18) عاماً، والحضانة للأمِّ بين (15) إلى (18) عاماً. فهل تراها خالفت «ثوابت الإسلام»؟ وأين فقه المصلحة؟ سبق الشّاعر وقال في محنة مشابهةٍ: «مشت كلّ جارات العراق طموحةً/ سراعاً وحالت دونه العقبات» (الجواهريّ، الرَّجعيون 1929). يبقى الأمل بالقضاء العراقي يرفض تطبيق قانون التّبطيل، فهو شرخ في تاريخ العدالة، فلا يجب أن تكون مصائر الأطفال والنّساء خاضعة للمساومة، فيصوت عليها بـ «السَّلة».

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم  بحضور الدكتور مهندس  طارق الجويلي  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق  تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.

وأضاف النائب علاء عابد،  أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.

وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.

وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري،    وايضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.

مقالات مشابهة

  • شفق نيوز تنشر نص تعديل قانون التربية قبل مناقشته تحت قبة البرلمان
  • بري: تعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية بات مستبعدًا
  • نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المحاكم الابتدائية
  • الكشف عن موقف القوى السُنية من تعديل قانون الانتخابات
  • النواب يحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون المحاكم الابتدائية.. ما تفاصيله؟
  • النواب يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية من حيث المبدأ
  • أبو العلا: تعديل قانون إنشاء بعض المحكام الابتدائية خطوة إيجابية
  • النواب يُحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة