أكد عمر بوليفة، رئيس لجنة “6+6” عن مجلس الدولة الاستشاري، أن لبعثة الأممية لن تستطيع تغيير أو تعديل القوانين الانتخابية.

وقال بوليفة، في تصريح صحفي، “لا توجد نقاط خلافية بالنسبة لنا في القوانين الانتخابية، والبعثة الأممية هي من كانت لديها ملاحظات تريد إملائها علينا”، مردفًا أن “بعض ملاحظات البعثة الأممية حول القوانين الانتخابية لا تتماشى مع التجربة الليبية، لذلك لا نستطيع وضعها في التشريعات المحلية”.

وأضاف؛ أن “البعثة الأممية لن تستطيع تغيير أو تعديل القوانين الانتخابية، واللجنة الاستشارية مهمتها إعطاء الملاحظات فقط ثم تعرض على مجلسي النواب والدولة”.

وأشار إلى أنه ” إذا رأى النواب والدولة أن هناك ملاحظات جوهرية ستقدمها اللجنة الاستشارية، سنضعها موضع التنفيذ”.

وختم موضحًا أنه “من الصعب أخذ أي ملاحظات بشأن القوانين الانتخابية، لأنها مبنية على التعديل الدستوري والذي يصعب تغييره”.

الوسومبوليفة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: بوليفة القوانین الانتخابیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد

صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت  ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.

بخصوص المادة  الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة  لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت    أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.

وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة،  أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».

وحيث أن من  شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.

واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.

كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية

مقالات مشابهة

  • لاغا: البعثة الأممية تدافع عن مشروع توطين المهاجرين في ليبيا
  • البعثة الأممية .. ترحيب بإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن إنتاج النفط
  • البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء “خطاب الكراهية ضد المهاجرين”
  • البعثة الأممية: المعلومات المضللة تجاه اللاجئين ستؤدي إلى حالة عداء ضدهم
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • عطاف يستقبل رئيسة البعثة الأممية في ليبيا
  • السويح: تعديل الإعلان الدستوري ممكن إذا حققت اللجنة الاستشارية التوافق
  • البعثة الأممية: 29 شابًا وشابة يطالبون بإصلاحات اقتصادية حقيقية في ليبيا
  • اللجنة الاستشارية تختتم اجتماعاتها في بنغازي
  • البعثة الأممية: تيته وعيسى أكدا على أهمية التوصل لتوافق بشأن ميزانية موحدة