«البلدي»: تعديل مساحة مبنى مختبر تحليل المياه بالشويخ إلى 18824م2
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أعاد المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري سؤال العضو وليد الدغر بشأن نتائج لجنة التحقيق في حريق المنقف، وذلك لتضمين الرد توصيات ونتيجة التحقيق في الحادث.
ووافق «البلدي» على تعديل قراره بشأن مبنى مختبرات حديثة لتحليل المياه بالشويخ التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، لتصبح المساحة 18824م2، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
٭ افتتح رئيس المجلس البلدي الجلسة برئاسة عبدالله المحري، حيث صادق المجلس على محضر الاجتماع الحادي عشر لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي بتاريخ 2025/01/27.
ثم انتقل المجلس لمناقشة بند الردود على أسئلة الأعضاء المتضمنة الرد على سؤال العضو وليد الدغر بشأن نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرار الوزاري 329 لسنة 2024 في حادثة حريق المنقف والإجراءات المتخذة.
وقال وليد الدغر: كان السؤال حول نتائج التحقيق باللجنة الوزارية والتوصيات التي أقرت، إلا أن ما وصلني هو عدد المخالفات بمحافظة الأحمدي وبيانها ولم نعرف المخالفات الا بعد وقوع الكارثة.
وذكر نائب المدير العام لشؤون بلديتي الأحمدي وحولي بالتكليف م.أحمد الهزيم، أن نتائج تحقيقات اللجنة المكلفة سرية. وعقب الدغر بالتأكيد على إعادة السؤال إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.
ثم انتقل المجلس لبحث الرد على سؤال العضو م.علياء الفارسي بشأن مشاريع شبكة سكك الحديد الوطنية «قطار الكويت».
وقالت م.علياء الفارسي: كان الرد مختصرا، والمشروع يحقق التكامل الاقتصادي في البلاد، ويعتبر رافدا اقتصاديا جديدا لنقل الركاب والبضائع، كما أن للبلدية دورا كبيرا في المشروع، لكن الرد تتبع الخطوط التي سيتم تنفيذها في شبكة الحديد، وهي نفسها المعتمدة ضمن المخطط الهيكلي الرابع للدولة، وهناك مسارات للربط الخليجي والسككي، حيث إن محطة الالتقاء واحدة، لذلك أطلب إعادة السؤال إلى الجهاز التنفيذي لعدم الاكتفاء بالرد. وبحث المجلس توصيات لجنة محافظة العاصمة، حيث حفظ المزايدة الخاصة بإدارة وتشغيل سوق إنجاز الري.
ووافق المجلس على تعديل قراره المتخذ بتاريخ 2024/06/24 بشأن مبنى مختبرات حديثة لتحاليل المياه بالشويخ والتابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتصبح المساحة 18824م2.
وأقر المجلس الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن تصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية على جانبي فرع جمعية الدسمة قطعة 3 من شارع حمود الرقبة وشارع امرؤ القيس.
وأحال المجلس الاقتراحات التالية المقدمة من الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.
٭ والاقتراح المشترك والمقدم من د.حسن كمال وناصر الجدعان بشأن استحداث مدخل لمنطقة الرميثية على طريق 30.
٭ والاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن عرض كل المعاملات التي تحتاجها البلدية من الجهاز المركزي للمناقصات العامة على الإدارة القانونية للتأكد من تطبيق قرارات المجلس البلدي قبلها.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقشون تعديل قانون الإجراءات الجنائية ويقترحون إضافات على الفقرة 339
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية.
وطالب النواب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".
وطالب النواب بإضافة عبارة بالفقرة الأخيرة "أو دفاع المتهم". ليصبح نص الفقرة: "ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص (أو دفاع المتهم) على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".
و قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية؛ أن الصياغة الواردة تتفق مع حقيقة الوضع، لأنه "لا أستطيع الخوض في التحقيق وهناك علامات تدل على أعراض مرض نفسي". ورفض المجلس طلب التعديل المقترح.
وجاء في الاقتراح الثاني من النواب عاطف المغاروي ومحمد داود، باستبدال لفظ "مدة" الإيداع بدلًا من "مدد". ليصبح نص المادة: “ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدد الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر” ، وذلك حتى لا يكون هناك تأكيد على أن المدة واحدة، بل مدد.
وتقدم المستشار وزير العدل عدنان الفنجري بمقترح تعديل على نفس المادة قائلًا: إنه يقترح أن يصدر أمر الإيداع من القاضي الجزئي، لأن محكمة الجنح المستأنفة في كثير من البلدان بعيدة جدًا عن المحاكم الجزئية، وأقرب نقطة للقاضي المحقق هو القاضي الجزئي، وهو ما يمثل صعوبة في تنفيذ قرار نقله من محكمة جزئية إلى الجنح المستأنفة، والهدف من التعديل هو تقصير الإجراءات والتسهيل على المتهم نفسه.
وفي الفقرة الثانية طالب الوزير بتعديل على المادة باستبدال لفظ تجديد "مدد الإيداع"، استبدال كلمة "مدد" بكلمة "تجديد".
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والحكومة على طلب تعديل وزير العدل والنواب على نص المادة 339 لتصبح: : "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو (القاضي الجزئي) بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو (التجديد) لأخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر