أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائي هام بشأن السجلات الجنائية المدون فيها القضايا الجنائية للمتهمين، فوضعت مبدأ أن الامتناع عن محو بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ويجب على الجهة الإدارية التزامها بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة.

وأضافت الفتوى، أن قبول الطعن شكلًا مما يعني الطعن استوفى جميع الأوضاع الشكلية القانونية، مما يجعله مقبولًا.

ولكن ألقت الفتوى علي عاتق المتهم ، والصادر بحقة براءة من التهم الموجهه إليه ، يجب على الأفراد تقديم مستندات تدعم براءتهم لإلغاء التسجيل الجنائي، وفي حالة عدم تقديمها، ترفض الدعوى.

أما في الجهة الأخرى، ألقت المسؤولية علي الجهة الإدارية ، فهي ملزمة بمحو البيانات المسجلة في حالة عدم وجود أدلة تدين الأفراد أو صدور حكم بالبراءة.

يأتي هدا المبدأ تدعيمًا للحق في الكرامة ، لأن الحفاظ على كرامة الأفراد يتطلب إزالة أي بيانات جنائية لا تستند إلى أدلة قوية ، وانبثاقًا من مبدأ البراءة ، يعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، لذا لا يجوز تسجيل بياناتهم إلا بناءً على أحكام نهائية، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حكم قضائي مجلس الدولة السجل الجنائي لمحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضوابط وآليات لاحتجاز المتهمين . 

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. و يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال . و مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

مقالات مشابهة

  • الإعدام للمتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما بالقليوبية
  • آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
  • المشدد 15 سنة للمتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان
  • المشدد 15 سنة للمتهم بالتعدي على طفلة بالعاشر من رمضان
  • عاجل.. السجن المشدد 15 سنة للمتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بالتعدى على طفلة داخل حمام فى العاشر من رمضان
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي