هل يجب محو السجل الجنائى للمتهم بعد برءاته؟.. حكم قضائى يجيب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائي هام بشأن السجلات الجنائية المدون فيها القضايا الجنائية للمتهمين، فوضعت مبدأ أن الامتناع عن محو بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ويجب على الجهة الإدارية التزامها بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة.
وأضافت الفتوى، أن قبول الطعن شكلًا مما يعني الطعن استوفى جميع الأوضاع الشكلية القانونية، مما يجعله مقبولًا.
ولكن ألقت الفتوى علي عاتق المتهم ، والصادر بحقة براءة من التهم الموجهه إليه ، يجب على الأفراد تقديم مستندات تدعم براءتهم لإلغاء التسجيل الجنائي، وفي حالة عدم تقديمها، ترفض الدعوى.
أما في الجهة الأخرى، ألقت المسؤولية علي الجهة الإدارية ، فهي ملزمة بمحو البيانات المسجلة في حالة عدم وجود أدلة تدين الأفراد أو صدور حكم بالبراءة.
يأتي هدا المبدأ تدعيمًا للحق في الكرامة ، لأن الحفاظ على كرامة الأفراد يتطلب إزالة أي بيانات جنائية لا تستند إلى أدلة قوية ، وانبثاقًا من مبدأ البراءة ، يعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، لذا لا يجوز تسجيل بياناتهم إلا بناءً على أحكام نهائية، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حكم قضائي مجلس الدولة السجل الجنائي لمحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.