دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعد 15 يوم زواج.. «السر في قفل التلاجة و30 جنيه»
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
«الجنيه عنده أهم من نفسه.. هدم حياتي وكسر فرحتي ونهايتي معاه مرار بسبب إني صدقته»؛ تلك الكلمات التي تبدو مألوفة على سمع الكثيرين، وهناك الكثيرات تعايشن مع الوضع لسنوات، لكن «يمنى» لم تتحمل الأمر كثيرًا، وقررت أن تخرج من منزل الزوجية بعد 15 يومًا فقط من الزواج، لترسم علامات استفهام وراء كل تساؤل أو من يعرف قصتها، وطرحت أمام خبراء التسوية سبب دعوى خلع استنكره كل من عرفه، بعد أن أنقذت نفسها من البداية قبل أن تغرق نفسها في حياته أكثر من ذلك، وفقًا لتعبيرها.
قبل 5 سنوات تعرفت يمنى على زوجها الحالي، وأوقعها في غرامه بعد عدة مواقف، وتقمصه شخصية على غير حقيقته، حتى أوهمها أنه الرجل الصحيح لكن كان فارق السن يجعلها قلقة وأقنعها أنه من الطبيعي أن الرجل يكون أكبر وأنضج منها، ووافقت على الخطبة منه، وبإقناعها لعائلتها وافقوا، وفقًا لحديثها لـ«الوطن» وبعد فترة من الخطبة بدأت تلاحظ أنه من الصعب التعامل معه وعندما تشكو له يبالي لها، وكلما تحدثت معه يتحجج بالعمل، لكنها لم تنكر أنه خدعها بكرمه وبإنفاقه عليها بشكل كبير، وكان معها حسن الخلق، وكلما اقترب موعد الزواج أجله ويتحجج بأنه لم يتمكن من إنهاء طلبات والدها.
كان يظهر أنه شاب ميسور الحال ويعمل في وظيفة مرموقة، عندما تعرف عليها ووافق والداها عليه، وطوال فترة التعارف وتبادل الإعجاب لبس وجه الملاك وكان كريما معها لم يبخل عليها في شيء، والتزم بجميع متطلبات أهلها من حيث شقة الزوجية وحفل الزفاف، وبعد 3 سنوات تمت الزيجة، لتكتشف الكارثة التي أخفاها وراء خداعه طوال هذه السنوات، وقبل حفل الزفاف بأقل من أسبوع بدأ يعاملها بطريقة شديدة السوء وكأنه رجل غريب عنها، لكنها اعتقدت أنه مضغوط في تجهيزات الشقة وحفل الزفاف، حتى أنه بدأ يتطاول عليها بالفعل واللفظ أمام عائلتهما، على حد حديثهما.
ولم تتخيل أن ما ينتظرها أسوا من ذلك، وأن بمجرد غلق باب منزل الزوجية التي حلمت به وشيدته برفقته سيكون نهاية قصة حبهما، فمنذ أن دبت قدماها في شقة الزوجية وهو يعكر صفو حياتها ويتهمها أنها تزوجته لأنه كان ينفق عليها وكريما معها، ومنذ اليوم الثاني من الزوج أجبر عائلتها على التكفل بمصروفاتها حتى الطعام وأبسط الأشياء، لتُفاجأ أنه لا يرغب في الإنفاق عليها، وأن من واجب عائلتها الإنفاق عليها وعندما اعترضت على طلبه ضربها، على حد حديث الزوجة.
30 جنيها ومفتاح سبب دعوى الخلع«كان هيطردني من البيت تاني يوم جواز، لولا اتحايلت عليه عشان الناس هتتكلم عليا، ومشتكتش لأهلي ولا لحد وبقيت أقول لأختي كل يوم تجيبلي أكل»، وفي اليوم الرابع من الزواج اكتشفت أنه يضع قفلا على باب الثلاجة ودواليب المطبخ وأخبرها أنها تأكل طيلة اليوم دون حساب، وعندما تحدثت مع عائلته تقبلوا الوضع لتعرف لاحقًا أنه طبع العائلة خاصةً بعد زيارة أشقائه، وبعد أن عاد للعمل بعد أسبوع اتفق معها أنه سيترك لها 30 جنيهًا فقط حتى تدبر المنزل والطعام وكل شيء، فصدمت من حديثه وأخذته على سبيل المزاح، وفقًا لحديثها.
وبعد أن خرج للعمل أول يوم وعاد سألها على الطعام، فأخبرته أنه لم يترك شيئا في المنزل ولا يوجد طعام، فلقنها «علقة موت» لأن عائلتها لم يرسلوا لها طعاما، واشتكى لوالدته التي عايرتها بأن زوجات أشقائه عائلاتهن حتى اليوم منذ سنوات يرسلون لهن الطعام والخزين، وأجبروها على الحديث مع عائلتها وهي تعرف أنهم ليس في مقدرتهم ذلك، وعندما رفضت اعتبروها مجرد خادمة لهم في المنزل وعاشت أسبوعا لم تر فيه الرحمة من أحد، فقررت أن تخرج عن صمتها وذهبت لمنزل عائلتها شاكية مما يحدث معها، حسب روايتها.
عندما سمع والدها ما حدث معها رفض الوضع واتصل عليه حتى يجمع رجال عائلته لوضع شروط جديدة، فرفض وطلب منه عدم عودتها لمنزل الزوجية مرة أخرى، إلا بشرط أن تنفق على المنزل، فحاولت هي معه من أجل العشرة لكنه رفض، وكان هذا سبب لجوئها لمحكمة الأسرة بالجيزة وإنهاء زيجتها، بعد أن يأست من تغير طبعه، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 1893.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعوى خلع طلاق للضرر خلافات زوجية محكمة الأسرة دعوى خلع بعد أن
إقرأ أيضاً:
بغضت الحياة مع زوجها.. حيثيات حكم محكمة الأسرة بخلع ربة منزل
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة حيثيات حكمها بتطليق ربة منزل من المدعى عليه زوجها طلقه بائنة للخلع وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليق زوجته خلعا طلقة بائنة مع الزامه بعدم التعرض لها والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أنه على سند من القول ان المدعية هى زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولاتزال فى عصمته وطاعته ورزق منها بطفلة الا ان المدعية قد بغضت الحياة مع زوجها وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، مما دعاها لاقامة هذه الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات، وقد تقدمت المدعية الى مكتب تسوية المنازعات الا ان جهود المكتب لم تسفر عن شئ، الامر الذى حدا بها لرفع دعواها الراهنه بغية الحكم بطلباتها سالفة الذكر، وقدمت سندا لدعواها صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج المدعي عليه بالمدعية وصورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلة الصغيرة.
وأكدت الحيثيات أنه تم تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها وقررت بأنها تبغض الحياة الزوجية مع المدعى عليه وتخاف ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية وقدمت انذار على يد محضر موجه للمدعى عليه بعرض مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقيمته واحد جنيه وقضت المحكمة بندب حكمين،فقدم الحكمين تقريرهما أثبت فيه عجزهما عن الإصلاح فيما بين الطرفين وأنتهى إلى الخلع وقدمت عرض الصلح للمرة الثانية ،و حيث ضمت المحكمة تقرير الخبيرين النفسى و الاجتماعى وطالعته المحكمة والمحكمة عرضت الصلح فرفضت، وفوضت النيابة الرأى للمحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأوضحت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى فأن الاصل فى تشريع الخلع قول الله تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} الاية 229 من سورة البقرة.
وحيث أنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1لسنه 2000 والتى تنص على أنه { للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وإفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما ، خلال مده لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون ، وبعد أن تقررالزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرارالحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض..... ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن}.
وحيث أنه من المستقر عليه فقها أن الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى بتطبيق شرع الله فى المعاملة بين الزوجين هو التشريع الخاص بالخلع ، والاصل أن تتم المخالعة بين الزوجين بالتراضى ولا يشترط أن يفرغ ذلك التراضى فى عقد مكتوب وإنما يجوز الاتفاق عليه شفاهة وأثبات ما أتفق عليه الطرفان فى محضر جلسة القضية التى يكون لاى من الزوجين إقامتها لإثبات إتفاق المخالعة ، وللزوجة أن تقيم الدعوى بطلب مخالعة الزوج المدعى علية والتطليق عليه بطلقة بائنة ، ويشترط للحكم بالتطليق خلعا أربعة شروط الاول :- أن يصدر أقرار صريح من الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتقرر ذلك صراحة بصحيفة الدعوى. الثانى :- أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين ويرفضه أيهما ويجب تكرار محاولة الصلح مرتين إذا كان للزوجين ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثون يوما ولا تزيد على ستين يوما. الثالث :- أن تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين. الرابع :- أن يكون مقابل الطلاق تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية وعن عاجل الصداق الذى تسلمته، وقد أوردت المذكرة الايضاحية للقانون أن تنازل الزوجة يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة.
وحيث أنهلما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية تطليقها على المدعىعليه طلقة بائنة للخلع ، وكانت المدعية قد مثلت أمام المحكمة وقررت ببغض الحياة مع المدعى عليه وخشيتها آلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وإنها تتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، كما أنها عرضت مقدم صداقها المعطى لها بموجب إنذار رسمى على يد محضرللمدعى عليه ، وحيث أن المحكمة تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بين الطرفين إلا إنها لم تنجح فى مساعيها وهو ما آل إلية الحكمين أيضا ، ومن ثم فقد سلكت المحكمة إجراءاتها طبقا لنص المادة 20 سالفة البيان، الامر الذى تقضى معه المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للخلع.
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فأن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة رقم 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدلة والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقه بائنة للخلع وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة.