الحبس 7 سنوات مشدد لشخص لاتهامه بالإتجار في الهيروين بالنزهة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر وحيازة وإحراز سلاح ناري بمنطقة النزهة .
وجاء خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الربح والاتجار غير المشروع.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أنه بأخذ عينة من المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللون متحجر داخل كيس بلاستيك شفاف اللون وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي شخص وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس يحتوي علي الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتفي محمول.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلاح محكمة جنايات شمال القاهرة السجن المشدد 7 سنوات الهيروين المخدر المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.