قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر وحيازة وإحراز سلاح ناري بمنطقة النزهة .


 وجاء خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الربح والاتجار غير المشروع.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أنه بأخذ عينة من المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللون متحجر داخل كيس بلاستيك شفاف اللون وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

تفاصيل الواقعة..

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي شخص وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس يحتوي علي الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سلاح محكمة جنايات شمال القاهرة السجن المشدد 7 سنوات الهيروين المخدر المزيد

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر

تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

أمينة تشيد بمسلسل وتقابل حبيب: لا بلطجة ولا جعير على الفاضيقطعة أرض أدت لمصرعه و191 سنة سجن .. رحلة بلطجة خط الصعيد الجديد

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • حبس كويتي 3 سنوات وغرامة 3000 دينار لاتهامه في قضية دعارة
  • عاجل.. النيابة العامة تحيل متهمَيْن بحيازة وتصنيع المفرقعات للجنايات
  • اعترفات عاطل هتك عرض طفل بالوايلي
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الحشيش بسوهاج
  • حبس سائق 3 سنوات لاتهامه بدهس طالب في حدائق أكتوبر
  • حبس سائق 3 سنوات لاتهامه بدهس طالب فى أكتوبر
  • إبراهيم سعيد يتقدم بمعارضة علي حكم الحبس فى نفقة طليقته
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين في حيازة 250 لفافة لمخدر الهيروين بالسلام
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه في النزهة|تفاصيل