عصام فضيل ولى الأدبار، عثمان عمليات فارق أرض العمليات (وكبرها)
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
▪️لايشغلنا ذيل أنقسام العقرب ( تقدم) المشبع بسم الجنجويد وقد بدأت في لدغ نفسها..
▪️الذي يشغلنا إنقسام الجنجويد وتشظيهم وحصار الجيش يخنقهم في كافوري ويكتم أنفاسهم في سوبا والحيرة تقتلهم..
▪️معلومات أكيدة تقول أن هواتف ما تبقى من قياداتهم مقفوله ، عصام فضيل ولى الأدبار ، عثمان عمليات فارق أرض العمليات (وكبرها).
▪️كل الشواهد تقول شرك أم زريدو يطبق عليهم من كل الإتجاهات..
#ام_وضاح
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بدء المداولات في الدعوى ضد الإمارات والمحكمة تقول”سيصدُر القرار في جلسة علنية سيُعلن موعدها في الوقت المناسب
كشفت محكمة العدل الدولية عن أنها ستبدأ الآن مداولاتها في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، عقب ختام جلسات الإستماع العلنية الخميس، في الفترتين الصباحية والمسائية.وأعلنت المحكمة أنها ستُصدِر قرارها في جلسة علنية، سيعلن عن موعدها في الوقت المناسب.وأصدرت المحكمة بياناً صحفياً قالت فيه “عُقدت يوم الخميس جلسات الإستماع العلنية بشأن طلب الإشارة بتدابير مؤقتة المقدم من السودان في القضية المتعلقة بتطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان، بمقر المحكمة بقصر السلام بلاهاي”.وكانت المحكمة قد أوضحت الخميس ان الحيثيات المقدمة من السودان كافية للسير في الدعوى، وقال القاضي كيسي أن تحفظات الإمارات غير محددة وفيها عمومية ما يعطي الأولوية للسير في القضية.وترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بصفته وكيلًا، فيما ترأس وفد الإمارات سفيرة الإمارات لدى مملكة هولندا أميرة الحفيتي، بصفتها وكيلًا.وقالت المحكمة في بيانها ان ممثلا السودان والإمارات قدّما في حيثياتهما طلبات إلى المحكمة، حيث طلب السودان إتخاذ بعض التدابير إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية على النحو التالي:(1) تتخذ الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بجماعة المساليت في دارفور، جميع التدابير التي تقع في نطاق سلطتها لمنع إرتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:(أ) قتل أفراد من الجماعة؛(ب) إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد الجماعة؛(ج) فرض ظروف معيشية متعمدة على الجماعة بهدف تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا؛(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة.(2) تتخذ الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب إتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بأعضاء جماعة المساليت، الامتناع عن أي سلوك يرقى إلى التواطؤ في إرتكاب أي من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمة أو أشخاص.(3) تُقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المُتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من تاريخه، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك، إلى أن تُصدر المحكمة قرارًا نهائيًا بشأن القضية.ومن جانبها قدمت طلبان للمحكمة على النحو التالي:(1) رفض طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المُقدّم من جمهورية السودان.(2) شطب القضية التي قدّمتها جمهورية السودان في 5 مارس 2025 من القائمة العامة.”وبناء على ما تقدم قررت المحكمة وقالت “ستبدأ المحكمة الآن مداولاتها. وسيصدُر قرار المحكمة في جلسة علنية، سيُعلن عن موعدها في الوقت المناسب”.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب