«وكيل دستورية النواب»: المادة 368 بمشروع «الإجراءات الجنائية» موجودة في القانون القديم
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما يهم مجلس النواب هو معرفة المصريين ما يحدث وأن يعرفوا الحقيقة، لافتًا إلى أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات القانونية الجديد، حدث أمس لغط على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنها.
وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن النص الخاص بالمادة موجود أصلا في قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 وحتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أنه تم الزيادة عليه ووضع حماية للغير حسن النية، وتم إضافة: «وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية».
وتابع: «البعض زايد وقال إن النص به شبهة عدم دستورية ويخالف المادة 35 من الدستور، وكلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي داخل الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وتعقيب الوزير عدنان فنجاري وزير العدل على ما صار منذ الأمس بشأن هذه المادة، كان من الواضح عدم وجود أي شبهة عدم دستورية لسبب بسيط، فالمادة 35 من الدستور تتحدث عن حماية الملكية الخاصة، وتوضح فيما بعد أنه لا يمكن تقييد حرية الإنسان في التعامل على ملكيته الخاصة».
نص المادة 368وتنص المادة 368 الآتي:
«كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النواب البرلمان الملكية الخاصة وزير العدل
إقرأ أيضاً:
10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه:
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
مشاركة