شباب النواب توافق علي تعديلات قانون المهن الرياضية المقدم من الحكومة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وناقشت اللجنة التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أوضح المستشار أحمد حمودة مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة بالمادة (5) بند (ج) قد وردت أيضًا في مواد أخرى بالقانون الحالي، وعليه اقترح أن يسري استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة " التربية الرياضية " كما ورد بمشروع التعديل على باقي مواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية أينما وردت، وذلك اتفاقًا مع الفلسفة التشريعية لمشروع التعديل الوارد من الحكومة ولم يبد ممثلو كل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنقابة العامة للمهن الرياضية أي اعتراض على المقترح مؤكدين أنه لا يمثل أي مشكلة في التطبيق.
كما أشار المستشار أحمد حمودة مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب إلى ورود عبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في حين نص مشروع التعديل الوارد من الحكومة على استبدال عبارة " المهن الرياضية " بعبارة " مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة 90 فقط من القانون المشار إليه، وعليه اقترح سيادته أن يشمل التعديل أيضًا استبدال عبارة " المهن الرياضية " بعبارة " مهن التربية الرياضية " الواردة كذلك في المادة (4) بند (ز)، ووافقت اللجنة على مقترح التعديل بعد موافقة ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنقابة العامة للمهن الرياضية.
وأثناء المناقشات اقترح المستشار أسامة الحسيني مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب حذف عبارة " المجلس الأعلى للشباب والرياضة " أينما وردت بمواد قانون نقابة المهن الرياضية، وقد أيد المستشار محمد دياب ممثل وزارة الشباب والرياضة هذا المقترح، حيث أوضح أنه قد تم إلغاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مصر رسميًا عام 1986 وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1986، ووافقت اللجنة على المقترح.
وخلال مناقشة التعديل الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون والذي نص على استبدال عبارة " تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية " بعبارة " يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة "، اقترح المستشار محمد دياب ممثل وزارة الشباب والرياضة والنائبة ولاء عبد الفتاح أن تكون سلطة إقرار الحصول على دراسة متخصصة في مجال الشعبة هو المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات وليس النقابة العامة للمهن الرياضية، في حين تمسك كل من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابة العامة للمهن الرياضية بالتعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وعليه قررت اللجنة إرجاء الموافقة على هذا التعديل لحين توافق ممثلي الحكومة على هذا النص.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة ة الدكتور محمود حسين المزيد العامة للمهن الریاضیة وزارة الشباب والریاضة التربیة الریاضیة المجلس الأعلى من الحکومة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي تحليل شامل من وزير العدل إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقد أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.
وأكد أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة، موضحا أن حكم هذه المادة يأتي فى الاساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا على أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.
وأكد رئيس المجلس ان المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان. كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص السيد وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى السيد وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة والسادة أعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع والسادة اعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.