أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القوامة التي كلف الله بها الرجل على بيته هي مسئولية كبيرة، وأنها ليست تشريفًا أو تفضيلًا للرجل على المرأة، بل هي تكليف واجب عليه. 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح: "القوامة ليست تفضيلًا للرجل على المرأة، بل هي مسئولية وواجب، من خلاله يقوم الرجل على شؤون زوجته وبيته ويقدم لهم النفقات اللازمة، وذلك في إطار العدل والاعتدال.

"

وأوضح أن الله عز وجل تحدث في القرآن الكريم عن النفقة، وأكد أنها من الأمور التي ينبغي على الرجل أن يلتزم بها، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ"، موضحًا أن النفقه التي يخص بها الرجل بيته هي صدقة وأجر له عند الله. 

وأضاف: "إذا أنفق الرجل على بيته بنية احتساب الأجر، فهذا يعد من أعظم الأعمال التي يُثاب عليها عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: 'إذا أنفق الرجل على أهله نفقه يحتسبها فله بها صدقة' ولذلك، ينبغي للرجل أن يراعي النية في كل ما ينفقه على بيته، سواء كان طعامًا أو مصروفًا شهريًا."

وأشار إلى أن الزوج هو المسؤول عن نفقته على زوجته إذا كانت تحت رعايته، موضحًا أن الزوج لا يُطلب منه النفقة على زوجته قبل أن تنتقل إلى منزله، ولكن بعد أن تكون زوجته في بيته، فإن النفقة تصبح واجبًا عليه، وكذلك أن يكون الرجل قادرًا على إعفاف زوجته مادياً ومعنوياً قبل الإقدام على الزواج.

وأوضح أن النفقة على الزوجة يجب أن تكون دون إسراف أو تبذير، بل في حدود الاعتدال، مشيرا إلى أهمية تربية الأولاد وتحمل المسؤولية بشكل كامل دون اللجوء إلى الآخرين في حال كان الزوج قادرًا على إعفاف أسرته والقيام بمسؤولياته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فتاوى النفقة الزوج الزوجين النفقات المعيشة المزيد الرجل على

إقرأ أيضاً:

بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج

تمكنت الفنانة أميرة العايدي وطليقة الفنان الراحل وائل نور، من الحصول على حكم قضائي، يلزم ورثة الفنان الراحل بتسليم شقته إلى "العايدي" باعتبارها مالكة لنصف مساحة الشقة بصفتها وصية على أولادها القُصر.

ويتناحر الورثة بعد وفاة الزوج، بسبب الخلافات على الميراث من نفقات ومصوغات وحقوق شرعية، وفي ظل احتدام الخلاف واشتعال الأزمات يلجأ الطرفان إلي المحكمة لحسم الصراع قضائياً.

وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز الحقوق الشرعية للزوجة التي لا تسقط بوفاة الزوج، وذلك بعد أن طالبت الفنانة أميرة العايدي أن يؤدي الورثة إليها 20 ألف جنيه قيمة قائمة منقولاتها الزوجية، دين على تركة مورثهم الفنان وائل نور، وذلك مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

دين النفقة حال وفاة زوجها

-نفقة الزوجة وفقا للقانون يلتزم بها الزوج وجوباً لصالح زوجته، بحيث أنه لو امتنع عن الإنفاق عليها بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.

-نص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وللمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة -حال قيام الزوجية - ما لم يكن زوجها قد طلقها في مقابل هذا المتجمد من النفقة ولها أن تطالب بحقها في أن ترث تلك الأموال من أسرته أو تركته التي تركها، وللأرملة الحق في مؤخر صداقها، والعفش ومنقولات الزواج، وكذلك وزن الذهب بقائمة المنقولات الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية.

-نفقة الأبناء للأرملة في القانون تقع تحت مسمي- نفقة الأقارب-، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

-تشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء .

-يحق الأرملة إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الورثة -الاقارب-بالإنفاق على صغارها- حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية.

-يتم ذلك عبر مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، والتحري عن صافى دخل المدعي عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية.

-تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.

-تنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعي، والنفقة على الأبناء القصر تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالا، أما أن كانت هذه الاموال لا تكفي نفقاتهم فالأرملة الحق للمطالبة بالنفقة الضرورية على من تقع عليه شروطها.

-المصوغات وقائمة المنقولات تعتبر عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون الزوج على خرقها بالسجن وجواز فرض الغرامة، فتعد من تركة الزوجة بعد وفاة زوجها ولها أن تطالب من الورثة بالحصول عليها، وتتمثل فقط فيما وجد من تلك المنقولات في بيت الزوجية، دون ما هلك منها، وتعامل - معاملة إيصال الأمانة – بحيث تورث قانونا.

-عقوبة رفض تسليم الميراث لمستحقيه في المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حكم من يفطر متعمدا في نهار رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل العصبية بين الزوجين تُفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ينفع أكل وأشرب حتى لو الفجر أذن في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • بالفيديو.. هل العصبية بين الزوجين تُفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب
  • بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج
  • التحفظ على الممتلكات والحرمان من الخدمات عقوبات الامتناع عن النفقة
  • هل تؤثر العطور المحتوية على كحول أو البخور في الصيام.. أمين الفتوى يجيب
  • خلى بالك.. للزوجات.. اعرفى ما هى النفقة بأنواعها الأربعة؟
  • خلى بالك.. كيف تحصل الحاضنة على نفقة بدل فرش وغطاء للأطفال؟