الرياض

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية صربيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة ووزارة النقل في مصر.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الازدواج الضريبي النقل مجلس الوزراء مصر ولي العهد

إقرأ أيضاً:

ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا، بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

نص البيان

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (339) إلى (398) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة 339 التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة.

ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة 340 خلال 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.

واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة 375 الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.

كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة 365 الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.

كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 398 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا الثلاثاء

مجلس النواب يناقش تعديل تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور واستبداله بالسوفر

مقالات مشابهة

  • الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي
  • سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
  • الوزراء يوافق على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي
  • الموافقة على إضافة ذوي الخبرة بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • قرارات مجلس الوزراء