أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تتضمن أي مخالفة دستورية، مشددًا على أن النص المتعلق بالتصرف في أموال المحكوم عليهم ليس بجديد، بل معمول به منذ عام 1950.

حماية للغير حسن النية في القانون الجديد
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الفقرة الأولى من المادة 368 شهدت استحداث عبارة جديدة، لكنها لا تتعارض مع الدستور، بل تتضمن حماية للغير حسن النية، مضيفًا أن الجدل الدائر حول عدم دستورية النص بسبب تعارضه مع المادة 35 من الدستور لا أساس له، حيث أن المادة 35 تنص على حماية الملكية الخاصة مع السماح بتنظيمها وفق نصوص قانونية واضحة.

ضرورة التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع
وشدد الطماوي على أن المسألة يجب النظر إليها بتمعن ومنطق، حيث يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وبين حفظ حقوق المجتمع وتنفيذ العدالة، مؤكدًا أن أي محكوم عليه بجناية من محكمة الجنايات لا يجوز له التصرف في أمواله، وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.

وزير العدل يوضح نطاق المادة 368
وفي السياق ذاته، أشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أن ما تم تداوله حول المادة 368 في بعض المواقع الإلكترونية غير دقيق، موضحًا أن نطاق تطبيق المادة يقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات فقط، ولا تسري على الأحكام الغيابية في الجنح، مما يؤكد أن مشروع القانون الجديد يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل إيهاب الطماوي حقوق الأفراد مخالفة دستورية المادة 368 المزيد

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت جلسة مجلس النواب  اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي تحليل شامل من وزير العدل  إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقد أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.

وأكد أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة، موضحا أن حكم هذه المادة يأتي فى الاساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.

من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا على أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأكد رئيس المجلس ان المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة  ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان. كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم،  وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص السيد وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى السيد وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة والسادة أعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع والسادة اعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.

مقالات مشابهة

  • الطماوي: مواد قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة بملف حقوق الإنسان
  • بعد موافقة النواب.. القانون يجيز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام بالزيارة.. تفاصيل
  • الإجراءات الجنائية.. هل يتصرف المحكوم عليه غيابيًّا في أمواله ويديرها؟
  • رئيس النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • رئيس النواب: لا منع من التصرف بالأموال أو ادارتها إلا بحكم قضائي
  • "النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • بعد موافقة النواب.. القانون يجيز إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف