متى يُمنع المحكوم عليه من التصرف في أمواله؟.. إيهاب الطماوي يوضح
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تتضمن أي مخالفة دستورية، مشددًا على أن النص المتعلق بالتصرف في أموال المحكوم عليهم ليس بجديد، بل معمول به منذ عام 1950.
حماية للغير حسن النية في القانون الجديد
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الفقرة الأولى من المادة 368 شهدت استحداث عبارة جديدة، لكنها لا تتعارض مع الدستور، بل تتضمن حماية للغير حسن النية، مضيفًا أن الجدل الدائر حول عدم دستورية النص بسبب تعارضه مع المادة 35 من الدستور لا أساس له، حيث أن المادة 35 تنص على حماية الملكية الخاصة مع السماح بتنظيمها وفق نصوص قانونية واضحة.
ضرورة التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع
وشدد الطماوي على أن المسألة يجب النظر إليها بتمعن ومنطق، حيث يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وبين حفظ حقوق المجتمع وتنفيذ العدالة، مؤكدًا أن أي محكوم عليه بجناية من محكمة الجنايات لا يجوز له التصرف في أمواله، وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.
وزير العدل يوضح نطاق المادة 368
وفي السياق ذاته، أشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أن ما تم تداوله حول المادة 368 في بعض المواقع الإلكترونية غير دقيق، موضحًا أن نطاق تطبيق المادة يقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات فقط، ولا تسري على الأحكام الغيابية في الجنح، مما يؤكد أن مشروع القانون الجديد يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل إيهاب الطماوي حقوق الأفراد مخالفة دستورية المادة 368 المزيد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات لمن يخالف أحكام القانون.
وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.