وزير الشؤون النيابية: عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم الأشد خطورة وتخضع لمعايير صارمة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من 399 حتى 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات وإعادة النظر.
ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ، وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، إضافة إلى المواد 438 حتى 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها، وذلك من المادة 459 حتى المادة 464.
ونظر المجلس اقتراحات التعديلات المقدمة على المواد المشار إليها، والتي تقدم بها وزير العدل، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة، بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة. أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).
وفيما يتعلق بطلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي بشأن التماس إعادة النظر: "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5000 جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليس قيمة كبيرة، بل هو قيمة معقولة، ويضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا على المتقاضي، منعًا لإغراق المحاكم بطلبات غير جدية نتيجة استسهال الإجراءات".
عقوبة الإعدام وضمانات العدالة
وفي تعليق له على طلبات بعض النواب بشأن المادة 438، قال الوزير: "عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الأشد خطورة، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة".
وأشار إلى أن نقطة التوازن في هذه المادة تكمن في وجود سلطات مستقلة؛ إذ إن السلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرّع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.
إعادة التيار الكهربائي لدار المناسبات بمسجد الإمام الشافعي
وردًا على الطلب العاجل المقدم بشأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي، أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وإعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات، بعد التأكد من سبب انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.
ووجه الوزير الشكر إلى وزير الكهرباء على استجابته السريعة، وتحمل الوزارة تكلفة إعادة التيار، مؤكدًا أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، بينما ستتحمل إدارة الدار مستقبلاً التكاليف عبر الدفع المسبق.
كما شدد السيد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.
مشروع خط السكة الحديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024، المتعلق بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
اقرأ أيضًا:
استلام الشيكات اليوم.. كشوف أسماء مستحقي تعويضات رأس الحكمة
وقف تراخيص البناء في 4 مناطق بالجيزة بينها عزبة الصفيح -تفاصيل
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمود فوزي مجلس النواب حنفي جبالي كامل الوزير عدنان فنجري وزير العدلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة البرلمان يوافق على مقترح تعديل مادة إعادة النظر في الأحكام الباتة أخبار رئيس "ثقافة النواب": وضع إجراءات لمنح تراخيص الأفلام العالمية.. وجهة مختصة أخبار البرلمان يوافق على اتفاقية سكة حديد الروبيكي - العاشر.. ويرفع الجلسات حتى أخبار الإجراءات الجنائية.. "النواب" يوافق على مواد إجازة تأجيل تنفيذ العقوبة أخبارإعلان
إعلان
وزير الشؤون النيابية: عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم "الأشد خطورة" وتخضع لمعايير صارمة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 محمود فوزي مجلس النواب حنفي جبالي كامل الوزير عدنان فنجري وزير العدل مؤشر مصراوي عقوبة الإعدام صور وفیدیوهات مجلس النواب إعادة النظر محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
بعد إصابة طفل بانفجار في عينه .. عقوبة رادعة تنتظر تجار الألعاب النارية
تمثل الألعاب النارية خطورة شديدة على المجتمع المصري ، لما تتسبب فيه من إصابات وحالات وفاة ، حيث انتشرت هذه الألعاب النارية بشكل غير مسبوق خلال شهر رمضان الكريم ، وكانت آخر الحوادث التي تسببت فيها الألعاب النارية إصابة طفل بانفجار في عينه في منطقة البساتين ، بالإضافة إلى تفحم سيارة كانت واقفة أمام إحدى العقارات في منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.