حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 399 وحتى المادة 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر.

ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، وتضمنت المواد 438 وحتى المادة 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.

وناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها وذلك من المادة 459 وحتى المادة 464.

وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من وزير العدل، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).

وردًا على طلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي عن التماس اعادة النظر، "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في المتقاضي، منعًا لاغراق المحاكم بطلبات غير جدية نظرا لاستسهال الإجراءات".

وتعليقًا على طلبات بعض السادة النواب على المادة 438، قال الوزير، أن عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الاشد خطورة ، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة، وتكمن نقطة التوازن في هذه المادة في أننا أمام سلطات مستقلة؛ فالسلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارَس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.

وردًا على الطلب العاجل المُقدم في شأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي لفتح دار المناسبات.

أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب، وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات بعد التأكد من انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.

ووجه الوزير، الشكر لوزير الكهرباء على استجابته السريعة وتحمل الوزارة لتكلفة إعادة التيار، مع التأكيد على أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، أما الفترة المستقبلية فمنوطة بالقائمين على الدار من خلال الدفع المسبق، وأكد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التواصل السياسي وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي المزيد مجلس النواب محمود فوزی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام الجنايات

وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة 402، التي تنص على أنه يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

كما وافق النواب، على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا.

وحسم مجلس النواب المادة ٤٠4 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.

وتنص المادة 405 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما وافق النواب على المادة 406 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا

من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل.

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ووافق مجلس النواب على المادة 407: يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد الإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.

ووافق النواب على المادة 408: ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

كما وافق النواب على المادة 409 والتي تنص على: تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

وتنص المادة 410 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

ووافق النواب، على المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرا بالإعدام، وإذا تخلف المحكوم عليه أو المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

مقالات مشابهة

  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد 23 فبراير
  • محمود فوزي: دعم البحث العلمي والابتكار ضمن الأولويات التشريعية
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام الجنايات
  • لم يعد هناك من مبرر لوجودهم.. هذا ما أعلنته المستشارة في لجنة الميثاق في جامعة الدول العربية عن النازحين
  • محمود فوزي: النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة القضاء
  • النواب يوافق على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات
  • وزير الأوقاف أمام مجلس النواب: دعم القيادة السياسية واجب وطني
  • محمود فوزي: القسم في المحاكم إجراء قانوني وليس ممارسة دينية
  • مجلس النواب يوافق على عدد من المواد في قانون الإجراءات الجنائية