ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل ضمن مناقشات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٣٩٩) إلى (٤٦٤) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على عدد من المواد التي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وخلال جلسة اليوم أوضح المجلس عدم صحة ما تم تداوله إعلامياً حول المادة ٣٦٨ التي وافق عليها المجلس بجلسة أمس.
حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، ولا صحة للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.
مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته.
وفي ذات السياق أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغايراً للحقيقة، إذ إن هذه المادة غير مستحدثة وموجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهي من الضمانات المستحدثة في مشروع القانون الجديد مؤكداً أن المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي، مطالباً الجميع بقراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة دون الاجتزاء من نصوصه.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بإضافة عبارة (والمدد الأخرى المنصوص قانوناً على خصمها) إلى المادة (٤٥٠) الخاصة بخصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من مدة العقوبة المقيدة للحرية، وذلك لتشمل خصم مدد الإيداع بأنواعه، وخصم ما قد تنص عليه أية قوانين خاصة مستقبلاً من مدة العقوبة، تعزيزاً لحقوق الإنسان وحماية للحريات العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٤٦٤ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية المزيد مشروع القانون هذه المادة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من المواد في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من المواد من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث وافق المجلس علي المواد من 290 وحتي المادة 294.
وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي المادة (۲۹۰) إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
المادة (۲۹۱) يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
المادة (۲۹۲) يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
المادة (۲۹۳) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
المادة (٢٩٤): إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.