عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.


وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٣٩٩) إلى (٤٦٤) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.


حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على عدد من المواد التي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وخلال جلسة اليوم أوضح المجلس عدم صحة ما تم تداوله إعلامياً حول المادة ٣٦٨ التي وافق عليها المجلس بجلسة أمس.

 حيث أكد  وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، ولا صحة للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.

 مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته.


وفي ذات السياق أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغايراً للحقيقة، إذ إن هذه المادة غير مستحدثة وموجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهي من الضمانات المستحدثة في مشروع القانون الجديد مؤكداً أن المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة  ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي، مطالباً الجميع بقراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة دون الاجتزاء من نصوصه.


كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بإضافة عبارة (والمدد الأخرى المنصوص قانوناً على خصمها) إلى المادة (٤٥٠) الخاصة بخصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من مدة العقوبة المقيدة للحرية، وذلك لتشمل خصم مدد الإيداع بأنواعه، وخصم ما قد تنص عليه أية قوانين خاصة مستقبلاً من مدة العقوبة، تعزيزاً لحقوق الإنسان وحماية للحريات العامة.


وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٤٦٤ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية المزيد مشروع القانون هذه المادة

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟

نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا والإجراءات المتبعة في تلك الحالات ، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ضوابط ندب الخبراء ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.

ونصت المادة 85 من القانون على، إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.

ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

ونصت المادة 88 على أنه للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

وكما نصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.

وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
  • 4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
  • عدم الإستناد للمرجعية الإسلامية في مشروع المسطرة الجنائية يضع وهبي في قلب زوبعة جديدة
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
  • وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة