في قضية الفك السلمي:
عادة في حالة خلاف مثل ما حدث داخل تنسيقية تقدم يتم نقاش الامر داخليا حسب النظام المعروف ويتم إتخاذ قرار حسب آلية معروفة. وفي حال رفض أقلية للقرار، تنقسم أو يتم فصلها. ويمكنها أن تكون تنظيما جديدا، باسم جديد بينما تواصل المجموعة الأخري العمل بالاسم القديم . لذلك ياتي إتفاق شقي تقدم علي الإنفصال السلمي وان يغير كل من الطرفين أسمه كسابقة حسب علمي.
لا أعول كاملا علي رشد ونضوج في الفك السلمي إذ أن جزء منه يمكن تفسيره كإتفاق لمصلحة الطرفين علي التعتيم، نقيض الشفافية، بالتكتم علي تفاصيل تهم الشعب السوداني.
وكثيرا ما كانت انقسامات المنظومات مصدرا لمعلومات مهمة تم تغييبها عن الرأي العام، كما كانت مصدرا لسجال خصب فيه إثراء للفكر السياسي وتوثيق تاريخي – مع وجود فجور إنتقامي وبهتان مستهجن في كثير من الأحوال أيضا.
في قضية الفك السلمي، نرحب بعدم الفجور في الخصومة من أهل تقدم ومظهر إنصاف الخصم، ولكن هناك علامة إستفهام تتعلق بجانب التعتيم – الوجه المظلم لهذه العملة.
أما إتفاق الطرفين علي هجر الإسم القديم ، فهذه بدعة لا أدري هل هي جزء من مساومة تحت شعار خلوها مستورة أم أنه حظ يتيح للطرفين قلب المرتبة والعودة باسم جديد بعد أن فقدت العلامة التجارية للإسم القديم بريقها في سوق السياسة الداخلية والخارجية.
إعلان أديس وتركة الفك السلمي:
هل إتفاق شقي تقدم علي تغيير أسم كلا الطرفين يتيح فرصة لفصيل رفض تشكيل حكومة أن يتنصل من إتفاق أديس أبابا مع الجنجويد بدون أن يتجرأ ويخرج منه علنا وبذا يتفادى الحرج السياسي أمام الجماهير ويتفادى الكلفة المحتملة من أنتقام الجنجويد؟
الطرف الساعي لتشكيل حكومة لا يتنكر للجنجويد بل يسعي لتعميق إرتباطه بهم. أما الشق الآخر فيظل علي إتفاق اديس ما لم يعلن غير ذلك رسميا. دخلتم علنا، فلتخرجوا علنا-
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«وكيل دستورية النواب»: المادة 368 بمشروع «الإجراءات الجنائية» موجودة في القانون القديم
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما يهم مجلس النواب هو معرفة المصريين ما يحدث وأن يعرفوا الحقيقة، لافتًا إلى أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات القانونية الجديد، حدث أمس لغط على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنها.
وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن النص الخاص بالمادة موجود أصلا في قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 وحتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أنه تم الزيادة عليه ووضع حماية للغير حسن النية، وتم إضافة: «وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية».
وتابع: «البعض زايد وقال إن النص به شبهة عدم دستورية ويخالف المادة 35 من الدستور، وكلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي داخل الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وتعقيب الوزير عدنان فنجاري وزير العدل على ما صار منذ الأمس بشأن هذه المادة، كان من الواضح عدم وجود أي شبهة عدم دستورية لسبب بسيط، فالمادة 35 من الدستور تتحدث عن حماية الملكية الخاصة، وتوضح فيما بعد أنه لا يمكن تقييد حرية الإنسان في التعامل على ملكيته الخاصة».
نص المادة 368وتنص المادة 368 الآتي:
«كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب».