الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
عقد مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، جلسته الاعتيادية السادسة، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، حيث ناقش خلالها عدداً من القضايا العامة والملفات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي وتم اتخاذ جملة من القرارات:
ضمن النهج الحكومي المتواصل لاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.
2.زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في محافظة نينوى/ قضاء تلعفر).
3.زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (مجاري الحمدانية بطاقة (14000 م3/ يوم) تسليم مفتاح)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وبهدف إتمام مشاريع البنى التحتية لقضاء سامراء، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.تأليف لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء برئاسة وزير الإعمار والإسكان، وعضوية محافظ صلاح الدين، ومدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير دائرة العقود في وزارة الإعمار والإسكان، وقائممقام قضاء سامراء ومديري الدوائر الخدمية للقضاء واللجنة التحضيرية.
2.تتولى اللجنة المهام الآتية:
أ. أعمال لجنة المراجعة والمصادقة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه.
ب. الصلاحيات الممنوحة بموجب موافقة رئيس مجلس الوزراء وفق كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 22 كانون الأول 2024.
ج. توجيه دعوة إلى شركة استشارية رصينة، ويفضل أن تكون أجنبية، لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على التنفيذ، على أن يتمّ إدراج مكون مستقل للمشروع.
د. تحديد الشركات المتخصصة التي توجه لها الدعوات، وإعداد محضر إحالة، بأسلوب تصميم وتنفيذ وبموجب موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ودعماً للقطاع الصناعي الخاص، جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، باستثناء المشروعات الاستثمارية الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفقًا لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل من أحكامه، والاكتفاء بالنصوص الواردة في قانون الاستثمار المذكور آنفًا، ونظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام، لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017)، وقرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2019)، مع تعديله الذي يشترط لنقل ملكية المشروع الصناعي بأن يكون قد مضى على تشغيله التجاري مدة لا تقل عن (3) سنوات حدًا أدنى؛ لضمان تنفيذ المشروع والتحقق من جدية المستثمر.
وفي مسار تطوير العمل في القطاع المصرفي، تمت الموافقة على زيادة رأس مال مصرف الرشيد من (2) مليار دينار إلى (50) مليار دينار، من حساب احتياطي التوسعات للمصرف، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه .
كما وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية صلاحية توقيع ملحق عقد مع المستشار القانوني لوزارة المالية (مؤسسة كليري كوتلب)، استنادًا إلى نص الفقرة (15) من العقد الأصلي لعمل المؤسسة مستشارًا قانونيًا، في ما يتعلق بموضوع الضمانات السيادية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وفي الملف الغذائي تمت الموافقة على بيع الحنطة المحلية بسعر (410) آلاف دينار للطن الواحد إلى المطاحن الأهلية، من فائض خزين الشركة العامة لتجارة الحبوب.
وفي إطار جهود حماية المنتوج المحلي، جرى إقرار الآتي:
1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (40%) من وحدة قياس منتج (رولPET) مصنوع من حبيبات البولي اثلين، الداخل في إنتاج أقداح المياه الصحية والحافظات والأواني الشفافة الخاصة لحفظ الطعام، (استخدام لمرة واحدة) المستوردة من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
2.قيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور، وإشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا عن كمية الاستيرادات من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:
أ.مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.
ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.
جـ.تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.
5.يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وفي ملف الطاقة، جرت الموافقة على توجيه دعوة رسمية إلى شركة (B1) لتقديم عرضها والدخول معها بمفاوضات لتسريع تنفيذ مشروع المنصة العائمة FSRU لاستيراد الغاز المسال، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومنح إدارة المشروع صلاحية الشراء المباشر، على أن يجري عرض نتائج التفاوض على المجلس الوزاري للطاقة لتقديم توصية محددة إلى مجلس الوزراء.
وأقر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على إضافة المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة ضمن أعضاء الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، المذكورة في مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي حصلت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء (24761 لسنة 2024)، والمرسل إلى مجلس النواب.
ومن أجل تنظيم وتسهيل أداء الامتحانات النهائية، خول المجلس المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي (حصرًا)، وتجهيزها من خارج العراق، استنادًا للمبررات المبينة من قبل وزارة التربية، على وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ولمدة سنة واحدة فقط.
وفي مجال تنظيم العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.استثناء جمهورية التشيك من قرار مجلس الوزراء (24933 لسنة 2024)، المتضمن إلغاء مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتي العراق والتشيك.
2.تخويل السفير العراقي في جمهورية التشيك صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومتي العراق و التشيك، استنادًا إلى أحكام الدستور.
3.إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسفير العراقي في جمهورية التشيك، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية المقدمة من وزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الاهتمام الآتي:
1.تحديد أجور نفقات الدراسة في كلية الشرطة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (24594 لسنة 2024).
2.أن تتضمن الضوابط بند المعاملة بالمثل للدول الأخرى للطلاب المشمولين بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، مع مراعاة ما جاء في قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ( المعدل).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء الموافقة على استناد ا ما یأتی لسنة 2024 لسنة 2014
إقرأ أيضاً:
صرف تعويض اجتماعي لهؤلاء المواطنين.. 4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدد من القرارات تضمنت تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي إضافة إلى 3 قرارات أخرى.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء اليوم كالآتي:- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.
- اعتمد مجلس الوزراء الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف (بنظام التأجير) في مجزر شبرا الخيمة المطور لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات.
إنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبحيأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبح داخل تلك المجازر، والاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، كما يأتي في ظل حرص المحافظة على دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية ذاتيا، والاستفادة المثلى من أصول الدولة.
تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان - الصالحية- وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان - الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لدعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة
رجعت أولادنا للمدرسة.. وزير التعليم يستمع لآراء أولياء الأمور في التقييمات الأسبوعية
اجتماع طارئ بين وزير الرياضة والخطيب لحل أزمة مباراة القمة
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر
ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.
تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334)-كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".
كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.